للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منزلها باذنها وهى فى عصمته على النص، وبه أفتى ابن الصلاح، ووجهه بأن الاذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على الاعارة والاباحة أى مع كونه تابعا لها فى السكنى، ولا بد من اعتبار كونها مطلقة التصرف ومن ثم بحث بعض الشراح أن محله ان لم تتميز أمتعته بمحل منها والا لزمته أجرته ما لم تصرح له بالاباحة لكن ظاهر كلامهم يخالفه فان كان مسكن النكاح نفيسا لا يليق بها فله النقل لها منه الى مسكن آخر لائق بها، لأن ذلك النفيس غير واجب عليه، ويتحرى أقرب صالح اليه وجوبا كما هو ظاهر كلامهم ويؤيده أنه قياس نقل الزكاة وتقليلا لزمن الخروج ما أمكن وان ذهب الغزالى الى الندب وقال الأذرعى: انه الحق، أو كان خسيسا غير لائق بها فلها الامتناع لأنه دون حقها وليس له مساكنتها ومداخلتها أى دخول محل هى فيه وان لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى.

وان كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة بها.

والكلام هنا حيث لم يزد مسكنها على سكنى مثلها فان كان فى الدار التى ليس فيها سوى مسكن واحد محرم لها بصير كما قاله الزركشى مميز بأن كان يحتشمه ويمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة فيما يظهر من كلامهم ذكر أو أنثى من زوجته وأمته بالأولى (١) أو محرم له مميز بصير أنثى أو زوجة أخرى كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية كذلك، وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها، وكالأجنبية ممسوح أو عبدها بشرط‍ التمييز والبصر والعدالة والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير حيث أدت فطنته لمنع وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق جاز مع كراهة كل من مساكنتها ان وسعتهما الدار والا وجب انتقالها ومداخلتها ان كانت ثقة للأمن من المحذور حينئذ بخلاف ما اذا انتفى شرط‍ مما ذكر.

وانما حلت خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما بخلاف عكسه لما فى وقوع فاحشة من امرأة بحضور مثلها من البعد لأنها تحتشمها ولا كذلك الرجل مع مثله.

ومنه يؤخذ امتناع خلوة رجل بمرد يحرم عليه نظرهم بل ولا أمرد بمثله وهو ظاهر.

ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وان كثرن.

ولو كان فى الدار حجرة وهى كل بناء محوط‍ أو نحوها كطبقة فسكنها أحدهما أى الزوجين وسكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار، فان اتحدت المرافق لها وهى ما يرتفق به فيها كمطبخ ومستراح ومصب ماء ومرقى سطح ونحو ذلك اشترط‍ محرم أو نحوه ممن ذكر، فلو لم يكن فى الدار الا


(١) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٧ ص ١٥٣ الطبعة السابقة.