للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إنما تكون للعصبة، فإذا لم توجد عصبة لا نسبية ولا سببية فإنها تكون للإمام، والولاية على المال، عندهم، قاصرة على الأب العدل ثم الجد إلى آخر ما ذكروه (١).

[مذهب الإمامية]

لا ولاية عندهم على النفس لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصى، والمولى والحاكم، فليس لابن العمة ولاية على النفس، وكذلك ليس له ولاية على المال (٢).

[مذهب الإباضية]

ذهبوا إلى أنه لا ولاية لابن العمة على ولد خاله الصغير: ذكرا أو أنثى فى النفس لأنه ليس من العصبة.

أما الولاية على المال فإنه له إن يلى مال ولد خاله إذا لم يكن هناك أقرب منه، لأن هذه الولاية تشمل كل الأقارب، الأقرب فالأقرب.

[الحضانة]

[مذهب الحنفية]

ذهبوا إلى أنه ليس لابن العمة حضانة بنت خاله الصغيرة، لأنه وإن كان ذا رحم فإنه ليس محرما لها، وكذا ابن خاله، لأن حق الحضانة يكون لذوى الأرحام المحارم إذا لم يوجد عصبة (٣).

[مذهب المالكية]

الذى يؤخذ من كلام الدردير فى الشرح الكبير أنه لا حضانة لابن العمة، شقيقة أو لأب أو لأم، لأنه ذكر الحاضنين من أقارب المحضون ولم يذكر فيهم ابن العمة وانتقل منهم إلى المولى الأعلى، أى المعتق (٤).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أن ابن العمة لا يكون حاضنا على الأصح، فإنه بعد أن ذكر صاحب مغنى المحتاج على متن المنهاج من يكون لهم الحضانة قال: «فإن فقد فى الذكر الحاضن الإرث والمحرمية معا كابن خال وابن عمة، أو الإرث فقط‍ والمحرمية باقية كأبى أم وخال فلا حضانة لهم فى الأصح .. ثم قال: وغير الأصح له الحضانة لشفقته بالقرابة» (٥).

[مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة إلى أن ابن العمة ليس له حق الحضانة، لأنه ليس بعاصب، وقيل إن لم يكن هناك عصبة تثبت له كما تثبت لغيره من الأقارب الذين ليسوا بعصبة على هذا الرأى. ولكن يلزم إذا كانت كبيرة أن تكون محرمة عليه، برضاع ونحوه.

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن ابن العمة مطلقا صاحب حق فى الحضانة،


(١) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٤٦، ٤٨ وشرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٢٢١، ٢٢٣ طبعة حجازى، والبحر الزخار ج‍ ٥ ص ٨٨.
(٢) المختصر النافع ص ١٩٦ الطبعة السابقة وشرائع الإسلام ج‍ ١ ص ٢٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) الزيلعى ج‍ ٣ ص ٤٨ الطبعة الأميرية وحاشية الشلبى عليه.
(٤) ج‍ ٢ ص ٥٢٧، ٥٢٨ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ٣ ص ٤٥٤ طبعة مصطفى الحلبى.