للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» (١) إن الله تعالى إذ عم ولم يخص فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك (٢).

[مذهب الزيدية]

ابن البنت يقتل إذا قتل جده أو جدته لأمه وتوفرت شروط‍ القصاص، ولا يقتل الجد ولا الجدة لأم بقتل ابن البنت، فقد جاء فى البحر الزخار: ولا يقتل والد بولده لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقاد والد بولده»، وتلزمه الدية، ثم قال وتجب الكفارة لسقوط‍ القود كالخطأ، قال والجدات من الطرفين كالأباء ولسقوط‍ القود إذ يعمهم لفظ‍ الولد (٣).

[مذهب الإمامية]

يقتل ابن البنت بجده وجدته لأمه ما لم يكن صبيا أو مجنونا، أو مسلما وجده أو جدته كافرين، أو حرا وهما عبدان، أو كانا غير محقونى الدم. فلو أباح الشرع قتلهما بزنى أو لواط‍ أو كفر فقتلهما ابن البنت فلا قصاص عليه، كذلك الحكم لو قتل الجد أو الجدة لأم ابن البنت فإنهما يقتلان مع توفر الشروط‍ السابقة، فقد جاء فى الروضة البهية: يقتل الأقارب غير الأب بعضهم ببعض كالولد بوالده والأم بابنها والأجداد من قبلها وإن كانت لأب والجدات مطلقا (٤).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن الجد والجدة يقتلان بابن البنت، فقد جاء فى شرح النيل: ولا يقتلان، أى الأب والأم، به أى بولدهما إذا قتلاه. ويقتل به جده وجدته، إلا أن قتلاه لديانته فإنهما يقتلان حدا لا قصاصا، ويقتل الولد بهما (٥).

[النفقات]

[مذهب الحنفية]

قال فى الدر المختار: النفقة لأصوله - ولو كان أب أمه - الفقراء ولو قادرين على الكسب.

وفى ابن عابدين تعليقا على قوله «ولد أب» أنه شمل التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم، وكذا الجد من قبل الأم كما فى البحر (٦).

ويجب للفرع ومنه ابن البنت على أصله والمعتبر فى الوجوب القرب بعد الجزئية دون الميراث (٧).

[مذهب المالكية]

ولا يجب على الولد نفقة جده وجدته مطلقا من جهة الأب أو الأم، ولا يجب نفقة ولد ابن ذكرا أو أنثى على جده، وبالأولى ابن البنت (٨).

[مذهب الشافعية]

يلزم الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا من ذكر وأنثى، ويلزمه نفقة الولد وان نزل من ذكر وأنثى (٩).


(١) سورة النور: ٤.
(٢) المحلى ج‍ ١٠ ص ٢٩٥، ٢٩٦.
(٣) البحر الزخار باب القصاص ٢٢٥، ٢٢٦.
(٤) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٧.
(٥) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٧٥.
(٦) ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٩٦ - ٦٩٨
(٧) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩٣٤.
(٨) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٥٢٣.
(٩) القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٨٤.