للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أحد قولى الشافعى لأنه فقد بعض شرائط‍ الصلاة فأشبه فقد الطهارة.

وقياس قول الخرقى أنهم ان انفضوا بعد ركعة أنه يتمها جمعة.

قال المزنى الأشبه عندى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الجمعة ركعة أضاف اليها أخرى»، ولأنهم أدركوا ركعة فصحت لهم جمعة كالمسبوقين ولأن العدد شرط‍ يختص الجمعة فلم يفت بفواته فى ركعة.

كما لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة لأنهم لم يدركوا ركعة كاملة بشروط‍ الجمعة فأشبه ما لو انفض الجميع قبل الركوع فى الأولى.

اذا ثبت هذا فكل موضع قلنا لا يتمها جمعة فقياس قول الخرقى أنها تبطل ويستأنف ظهرا الا أن يمكنهم فعل الجمعة مرة أخرى فيعيدونها.

قال أبو بكر: لا أعلم خلافا عن أحمد ان لم يتم العدد فى الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة.

وقياس قول أبى اسحاق بن شاقلا أنهم يتمونها ظهرا وهذا قول القاضى.

وقال قد نص عليها احمد فى الذى زحم عن أفعال الجمعة حتى سلم الامام يتمها ظهرا.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أن الظهر هو الأصل والجمعة بدل عنه فى الأصح وهذا هو قول أبى طالب والبعض.

وقال على بن يحيى والمؤيد بالله ان الجمعة هى الأصل والظهر بدل.

ويتفرع على هذا فروع.

الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الامام ثم زال عذره وقامت الجمعة فانه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هى الاصل لا ان جعلنا الظهر الأصل ذكر هذا البعض.

وقال فى الانتصار المختار أنه لا يجب عليه اعادة الجمعة اجماعا لأنه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة اذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة.

الفرع الثانى: لو صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة فمن قال ان الجمعة هى الأصل لم يجزه الظهر.

وأما من قال ان الظهر هو الأصل قيل فيحتمل أن يجزيه الظهر ويحتمل أن لا يجزيه.

قال مولانا عليه السّلام وهو الأقرب عندى.

الفرع الثالث: لو انكشف خلل الجمعة بأمر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار الظهر.


(١) شرح الازهار وحاشيته ج ١ ص ٣٥٦، ص ٣٥٧، ص ٣٥٨، ص ٣٥٩ الطبعة السابقة