للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعنى من وجبت عليه الجمعة اذا صلى الظهر قبل أن يصلى الامام الجمعة لم يصح ويلزمه السعى الى الجمعة ان ظن أنه يدركها، لأنها مفروضة عليه.

فان أدركها معه صلاها.

وان فاتته فعليه صلاة الظهر.

وان ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الامام قد صلى ثم يصلى الظهر.

دليلنا أنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر ولا نزاع فى أنه مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظهر كما لو كان بعيدا وقد دل عليه النص والاجماع.

فان صلى الظهر (١) ثم شك هل صلى قبل صلاة الامام أو بعدها لزمه اعادتها لأن الأصل بقاء الصلاة فى ذمته فلا يبرأ منها الا بيقين.

ولأنه صلاها مع الشك فى شرطها فلم تصح.

كما لو صلاها مع الشك فى طهارتها.

وان صلاها مع صلاة الامام لم تصح لأنه صلاها قبل فراغ الامام منها.

أشبه ما لو صلاها قبله فى وقت يعلم أنه لا يدركها.

وعلى القول (٢) بأن اذن الامام شرط‍ فى اقامة الجمعة، فان لم يأذن الامام فيه لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا.

وان أذن فى اقامتها ثم مات بطل اذنه بموته.

فان صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزيهم صلاتهم؟

على روايتين.

أصحهما أنها تجزيهم لأن المسلمين فى الأمصار النائية عن بلد الامام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته ولا نعلم أحدا أنكر ذلك عليهم فكان اجماعا ولأن وجوب الاعادة يشق لعمومه فى أكثر البلدان.

وان تعذر اذن الامام لفتنة فقال القاضى ظاهر كلامه صحتها بغير اذن على كلتا الروايتين.

فعلى هذا يكون الاذن معتبرا مع امكانه ويسقط‍ اعتباره بتعذره.

وما كان شرطا لوجوب (٣) الجمعة فهو شرط‍ لانعقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهرا ولا يعيد فى الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه.

ويعتبر استدامة (٤) الشروط‍ فى جميع الصلاة فان نقص العدد قبل كمالها فظاهر كلام أحمد أنه لا يتمها جمعة.


(١) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ١٩٨ الطبعة السابقة
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٢ ص ١٧٤ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٥، ١٧٦ الطبعة السابقة
(٤) المغنى لابن قدامه المقدسى ج ٢ ص ١٧٧، ص ١٧٨، ص ١٧٩، ص ١٨١، ص ١٨٢، ص ١٨٣ الطبعة السابقة