للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولانتفاء التهمة الظاهرة. وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الاصح اذ لا يقبل رجوعه عنه - والفرق بين الانشاء والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغى انشاؤه. والاقرار اخبار. والحجر لا يسلب العبارة عنه. ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعى كأقراره .. والثانى لا يقبل اقراره فى حقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة .. ولانه ربما واطأ المقر له .. وان أسند وجوب الدين فى اقراره بالدين الى ما بعد الحجر اسنادا معللا بمعاملة أو اسنادا مطلقا بان لم يقيده بمعاملة ولا غيرها - لم يقبل اقراره بهذا الدين فى حقهم فلا يزاحمهم صاحب الدين فى أقتضائه من مال المحجور عليه المقر بل يطالب به بعد فك الحجر لتقصير من عامله فى الحالة الأولى. ولتنزيل الاقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة فى الحالة الثانية ..

فلو أقر بالدين ولم يسند وجوبه الى ما قبل الحجر ولا لما بعده. قال الرافعى: فقياس المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كأسناده الى ما بعد الحجر .. فان كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر لزومه أو دين جناية وقيل لان أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر. فان لم يعلم أهو دين جناية أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة.

وان قال أن الدين عن جناية ولو بعد الحجر قبل فى الأصح فيزاحم المجنى عليه الغرماء لانتفاء تقصيره. والثانى لا يزاحمهم كما لو قال عن معاملة … وحاصله: ان ما لزمه بعد الحجر ان كان برضا مستحقه لم يقبل فى حقهم والاقبل وزاحم الغرماء.

والمحجور عليه أن يرد بالعيب والاقالة ما كان اشتراه قبل الحجر ان كانت الغبطة فى الرد لانه ليس تصرفا مبتدأ بل هو من أحكام البيع السابق. والحجر لا يسرى على ما مضى ولانه أحظ‍ له والغرماء .. والأصح تعدى الحجر بنفسه دون توقف على حكم القاضى بالتعدى - الى ما حدث بعده من المال بالاصطياد والهبة والوصية .. وهو الراجح لأن مقصود الحجر وصول الحقوق الى أهلها وذلك لا يختص بالموجود والثانى لا يتعدى الى ما ذكر.

ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما اجره المفلس وقبض اجرته وأتلفها ضارب الدائن بهذا الدين مع الغرماء سواء وجدت قبل القسمة او لا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): ان الحجر لغة المنع والتضييق. وشرعا منع الانسان من التصرف فى ماله .. والاصل فى مشروعيته قوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء اموالكم» أى أموالهم وأضيفت الى الاولياء لقيامهم عليها وتدبيرها .. وقوله تعالى:

«وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم». واذا ثبت الحجر على السفيه واليتيم .. الصبى الذى مات ابوه - ثبت على المجنون من باب اولى والحجر على ضربين: حجر لحق الغير كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى المريض مرض الموت ويأتى معناه بالنسبة لما زاد على ثلث ماله لحق الورثة. وعلى المرتد لحق المسلمين. وغير ذلك والمفلس من لا مال له


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٠٥ وما بعدها.