للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حجر بالديون المؤجلة لأنه لا مطالبة بها فى الحال.

والذى يحجر على المفلس هو الحاكم لاحتياجه الى النظر والاجتهاد - وفى الحجر مصلحة للغرماء. فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين. وقد بتصرف فى المال فيضيع حق الجميع ويكفى فى صيغة الحجر من الحاكم منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس - واذا حجر بدين حال لم يحل المؤجل فى الأظهر لأن الأصل مقصود فلا يفوت عليه والثانى يحل لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال فسقط‍ الأجل كالموت. ورد بأن الموت يوجب خراب الذمة - ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون. فان امتنع باع عليه أو أكرهه عليه - فان التمس الغرماء الحجر عند الامتناع حجر فى أظهر الوجهين.

وان زاد ماله على دينه انتهى .. وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذلك لا حجر عليه فى الأصح لتمكنهم من المطالبة فى الحال والثانى يحجر عليه لئلا يضيع ماله فى النفقة.

ولا يحجر عليه بغير طلب من الغرماء أو من يخلفهم - فان كان الدين المحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال لانه ناظر لمصلحته. ومثله ما لو كانت لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء والمسلمين فيمن مات وورثه المسلمون وله مال على مفلس والدين مما يحجر به - ولو طلب بعض الغرماء الحجر ودينه قد يحجر به بأن زاد على المال حجر به لتوفر شروط‍ الحجر. ولا يقتصر أثر الحجر على الطالبين بل يعمهم وان لم يكن الدين مما يحجر به بأن لم يزد على المال فلا حجر ويحجر بطلب المفلس ولو بوكيله فى الأصح. ومقابله لا يحجر بطلبه لأن الحق لهم فاذا حجر عليه تعلق حق الغرماء بالمال حتى لا ينفذ تصرفه بما يضرهم ولا تزاحمهم فيه الديون الحادثة ..

وأشهد الحاكم استحبابا على الحجر ليحذر الناس معاملته فيأمر من ينادى فى البلد أن الحاكم حجر على فلان .. ولو تصرف المحجور تصرفا ماليا مبتدأ كأن باع أو وهب أو اشترى بالعين أو اعتق أو وقف أو أجر. ففى قول يوقف تصرفه. فان فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة او ابراء الغرماء أو بعضهم نفذ أى ظهر أنه كان نافذا وان لم يفضل عن الدين لغا. والأظهر بطلانه فى الحال لتعلق حقهم به.

ولانه محجور عليه بالحكم فلا يصح تصرفه ..

فلو باع ماله كله أو بعضه لغريمه بدينه أو لغرمائه بديونهم أو بعضها أو بعين بغير اذن الحاكم بطل البيع فى الأصح لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر .. والثانى يصح البيع لأن الأصل عدم غيرهم اما باذن القاضى فيصح - فلو تصرف فى الذمة بان باع سلما أو اشترى بثمن فى الذمة أو أقترض أو أستأجر فالصحيح أنه يصح ويثبت المبيع والثمن فى ذمته اذ لا ضرر على الغرماء فيه. والثانى لا يصح كالسفيه.

ويصح نكاحه ورجعته وطلاقه وخلعه زوجته وأستيفاؤه القصاص واذا طلبه أجيب اليه.

واسقاطه القصاص ولو مجانا اذ لا يتعلق بهذه الاشياء مال. ولا يصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان .. ولو أقر بعين مطلقا أو بدين وجب قبل الحجر بنحو معاملة أو اتلاف. فالأظهر قبوله فى حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكاقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة