للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة فى باب الاقرار.

ويصح اقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة. وسائر العقوبات مثلهما فى ذلك. ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال. ولو عفا مستحق القصاص بعد اقراره ..

ويصح طلاقة مجانا ورجعته وخلعه زوجته ولو بأقل من مهر مثلها. ويصح ظهاره وايلاؤه ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان أو غيره ونحوها كاستيفاء القصاص وحد القذف. لكن يسلم المال فى الخلع الى وليه أو اليه باذن وليه لصحة قبض دينه باذن الولى لأن هذه التصرفات فيما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذى حجر عليه لاجله أما الخلع فهو كالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال الى الولى او للمحجور باذن الولى كما ذكر … ويصح استلحاقه النسب ويتفق عليه من بيت المال - ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل. نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الامكان ثبت الاستيلاد قاله السبكى لكنه فى الحقيقة لم يثبت باقراره. وحكمه فى العبادة البدنية واجبة أو مندوبة كالرشيد لاجتماع الشرائط‍ فيه. أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس كالرشيد فيه. ومثله ما فيه ولاية وتصرف مالى كالزكاة فانه لا يفرقها بنفسه لما تقرر من أن المقصود من الحجر عليه حفظ‍ ماله. نعم أن اذن له وليه وعين له المدفوع اليه صح صرفه كنظيره فى الصبى المميز والكفارات ونحوها كالزكاة فى ذلك.

وجاء فى الاشباه والنظائر (١) - قال المحاملى: والحجر أربعة أقسام الأول: يثبت بلا حاكم وينفك بدونه وهو حجر المجنون والمغمى عليه. الثانى - لا يثبت الا بحاكم ولا يرتفع الا به وهو حجر السفيه - الثالث لا يثبت الا بحاكم فى انفكاكه بدونه وجهان وهو حجر المفلس والرابع ما ثبت بدون حاكم. وفى انفكاكه وجهان وهو حجر الصبى اذا بلغ رشيدا.

وفى صفحة ٥٢٣ منه - المفلس يجوز شراؤه فى الذمة ونكاحه بلا اذن الولى وقبضه عوض الخلع. والسفيه لا يصح منه شئ من ذلك. فى نهاية المحتاج انه يجوز بأذن الولى لصحة قبضه دينه باذن الولى.

المفلس: جاء فى نهاية المحتاج (٢) أن الحجر على المفلس لسفه هو النداء عليه وشهره الافلاس. وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا يمنعه من التصرف فى ماله والأصل فى هذا الحجر ما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل وباع ماله فى دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم. فقال لهم النبى صلّى الله عليه وسلّم:

ليس لكم الا ذلك. ثم بعثه الى اليمن وقال له: لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عليه ديون لآدمى لازمة حالة زائدة على ماله يحجر عليه وجوبا كما هى القاعدة الاكثرية. ما جاز بعد منعه كان واجبا وشمل ما اذا كان الحجر بسؤال الغرماء أو بسؤال المفلس - فلا حجر بدين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذر. ولو كانت فورية.


(١) الاشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى ص ٤٦٠.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٣٠٠ وما بعدها.