للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم ينحصر فى الاعلام بل كل منه ومن الاعلان بهذا الذكر نشر لذكر الله ودينه فى أرضه وتذكير العباد من الجن والانس الذين لا يرى شخصهم فى الفلوات من العباد (١) قالوا والمحل الذى يجب فيه الأذان ويؤذن له الصلوات المكتوبة التى تؤدى بجماعة مستحبة فى حال الاقامة، وروى ابن أبى مالك عن أبى يوسف رحمه الله وعن أبى حنيفة رحمه الله فى قوم صلوا فى المصر فى منزل أو فى مسجد منزل فأخبروا بأذان الناس واقامتهم أجزأهم وقد أساءوا بتركهما، فقد فرق بين الجماعة والواحد لأن أذان الحى يكون أذانا للأفراد ولا يكون أذانا للجماعة هذا فى المقيمين، أما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا لأن الأذان والاقامة من لوازم الجماعة والسفر لم يسقط‍ الجماعة فلا يسقط‍ ما هو من لوازمها، أما المنفرد فان كان مقيما ويصلى فى بيته وترك الأذان فلا يكره وان كان مسافرا وحده وترك الأذان فلا بأس (٢).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: ويكره - الأذان للمنفرد والجماعة التى لم تطلب غيرها - أى لا تنتظر أحدا - ان كانوا فى حضر، ويندب ان كانوا فى سفر وان كانت الجماعة تطلب غيرها فيمن الأذان بكل مسجد (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ويندب الأذان للمنفرد بالصلاة فى صحراء أو غيرها وان سمع أذان غيره، أما للجماعة فهو سنة على الكفاية وقيل انه فرض كفاية (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: الأذان فرض كفاية للجماعة لحديث: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ويسن للمنفرد (٥) مقيما أو مسافرا وجاء فى المغنى لابن قدامة:

الأفضل لكل مصل أن يؤذن (٦).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى لا يلزم المنفرد أذانا ولا اقامة فان أذن وأقام فحسن، لأن النص لم يرد بايجاب الأذان الا على الاثنين فصاعدا (٧).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يكون الأذان للجماعة وللمنفرد بنفسه (٨).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: أما ما يؤذن له فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء والمنفرد والجامع وقيل


(١) البحر الرائق ح‍ ١ ص ٢٧٦ وفتح القدير ح‍ ١ ص ١٧٨.
(٢) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٢، ١٥٣.
(٣) بلغة السالك ح‍ ١ ص ٨٥ والحطاب ح‍ ١ ص ٤٢١، ٤٢٢.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٨٤، ٣٨٦.
(٥) منتهى الارادات ح‍ ١ ص ١٠٧.
(٦) المغنى ح‍ ١ ص ٣٩٦.
(٧) المحلى ح‍ ٣ ص ١٢٥.
(٨) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩٣.