للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه فان أعتقه أبوهم أى أعتقه سيده فانجر الولاء الى معتقه، صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عند عدم أبيهم عليه، لأنه مولاهم الوارث لهم وليس على العتيق نفقة معتقه، لأنه لا يرثه وان كان كل واحد منهما مولى الآخر، فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر من حيث كونه عتيقا لا من حيث كونه معتقا كما يرثه كذلك.

وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة، لأن أولاد الحرة أحرار، ولا يلزمه نفقة قريبه الحر وأولاد الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه، ولا نفقة أقاربه الاحرار، لأنه لا يملك وان ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة.

ونفقة أولاد المكاتب الاحرار ونفقة أقاربه لا تجب عليه لأنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته الى فك رقبته أشد.

وتجب عليه نفقة ولده من أمته لأنه تابع له وكسبه له وان كانت زوجته أى المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها اذا كانت موسرة وانفردت لأنها الوارثة لهم دونه فان كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم انفق كل واحد منهم بحسب ميراثه.

والمكاتب كالمعدوم بالنسبة الى النفقة والارث والحجب، فان أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة لغير سيده أو من مكاتبة لغير سيده أو من حرة فليس له ذلك، لأنه محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بغير اذنه وان كان ولد المكاتب من أمة لسيده جاز للمكاتب التبرع بنفقته لأن نفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبى ولا يتبرع بنفقة ولده من مكاتبة لسيده لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه.

ثم قال فى موضع آخر (١): يلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو كان رقيقه آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه وتكون النفقة من غالب قوت البلد وأدم مثله ويلزمه كسوتهم من غالب الكسوة لامثال العبيد فى ذلك البلد الذى هو به ويلزمه غطاء ووطاء ومسكن وما عون لرقيقه لحديث أبى هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى (٢): فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل


(١) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٣ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ١٠٠ المسألة رقم ١٩٣٣ الطبعة السابقة.