للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أب وان علا ومن ابن وان نزل وغيرهم، كأخ وعم اذا احتاج الى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع المنفق اليه ما لا يتزوج به حرة أو يشترى به أمة، لأن ذلك مما تدعو حاجته اليه ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا يشبه ذلك الحلوى فانه لا يستضر بتركها.

والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك، لأنه المخاطب به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف، وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه اياها. أى أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها، ولا يزوجه ولا يملكه كبيرة لا استمتاع بها لعدم حصول المقصود بها، ولا أن يزوجه أمة، لما فيه من الضرر عليه ولاسترقاق أولاده.

ولا يملك القريب استرجاع ما دفع اليه من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا أيسر، لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد ويقدم تعيين قريب اذا استوى المهر على تعيين زوج لما سبق ويصدق المنفق عليه اذا ادعى أنه تائق بلا يمين، لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة.

وان ماتت التى أعفه بها من زوجة أو أمة أعفه ثانيا، لأنه لا صنع له فى ذلك الا ان يطلق لغير عذر أو أعتق السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه اعفافه ثانيا، لأنه الذى فوت على نفسه.

وان اجتمع جدان ولم يملك ولد ولدهما الا اعفاف أحدهما قدم الأقرب كالنفقة الا أن يكون أحدهما من جهة الاب فيقدم وان بعد على الذى من جهة الأم لامتيازه بالعصوبة ولم يظهر لى تحقيق الفرق بين النفقة والاعفاف.

ويلزمه اعفاف أمه كأبيه اذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ.

قال القاضى ولو سلم فالأب آكد لأنه لا يتصور لأن الاعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج قال فى الفروع ويتوجه تلزمه نفقته ان تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الاول.

والواجب فى نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة، لأن الحاجة انما تندفع بذلك كما ذكرنا فى الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه لأنه يرثه فدخل فى عموم قوله تعالى «وَعَلَى ١ الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» ولقوله عليه الصلاة والسّلام «أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ادناك ومولاك الذى يلى ذاك حقا واجبا ورحما موصولا» رواه أبو داود.

فان مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر من أن النفقة تتبع الارث ويجب عليه أى المولى نفقة أولاد معتقه اذا كان أبوهم عبدا، لأن ولاءهم


(١) الآية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة.