للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أداء ولو طال الوقت الذى أدرك فيه تكبيرة الاحرام آخر وقت الصلاة الثانية فى حالة الجمع بين صلاتين وكبر فيه للاحرام فتكون التى أحرم بها أداء كما لو لم يجمع، وجاء فى المغنى (١)، وهل تدرك الصلاة بما دون ركعة؟ فيه روايتان احداهما لا يدركها بأقل من الركعة وهو ظاهر كلام الخرقى لقول النبى صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتخصيص الادراك بركعة يدل على أن الادراك لا يحصل بأقل منها ولأنه ادراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كادراك الجمعة. والرواية الثانية يدركها بادراك جزء منها أى جزء كان.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٢) كل عمل مرتبط‍ بوقت محدود الطرفين كأوقات الصلوات وما جرى هذا المجرى فلا يجوز أداء شئ من ذلك قبل دخول وقته ولا يعد خروج وقته، والعمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين فقد ورد النص بالفسحة فى تأخيره فانه يجب بأول الوقت الا أنه قد أذن له فى تأخيره وكان مخيرا فى ذلك وفى تعجيله فأى ذلك أدى فقد أدى فرضه الا أنه يؤجر على التعجيل لتحصيله العمل ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له ومن كبر لفريضة الصلاة فى وقتها فقد أدركها.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: ومن أدرك ركعة من صلاة فكلها أداء لقوله عليه السلام: فقد أدركها (٣)

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية (٤): لو ضاق الوقت الا عن الطهارة وركعة صلى واجبا وكان مؤديا للجميع على رأى والقول الثانى أن يكون قاضيا للجميع والثالث أن يكون مركبا من الأداء والقضاء.

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية ورد فى الحديث (٥): من أدرك من الصلاة أو من العصر ركعة فقد أدركها وقالوا ان معنى أدركها أنها تكون كلها أداء لا قضاء وأن ما جاء من الركعات بعد الغروب يكون أداء أيضا كالذى وقع قبل الغروب. وقيل يكون بعضها أداء وبعضها قضاء .. وقيل ان معنى أدركها أنه لزمته ان كان قد أفاق من جنون أو اغماء أو صحا من نوم أو أسلم بعد كفر أو بلغ أو طهرت المرأة من حيض أو نفاس ويكون عليه قضاء الصلاة ان فات الوقت قبل أن يشرع فيها.

[أداء الزكاة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية (٦): أما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها ذكر الكرخى أنها على الفور وذكر فى المنتقى ما يدل عليه فانه قال: اذا لم يؤد الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء وأثم ولم يحل له ما صنع وعليه زكاة حول واحد وعن محمد أن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته وروى عنه أن التأخير لا يجوز وهذا نص


(١) المغنى ح‍ ١ ص ٣٩٠.
(٢) أصول الاحكام لابن حرم الظاهرى ح‍ ٣ ص ٥٢.
(٣) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٦٧.
(٤) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٤٤.
(٥) شرح النيل ح‍ ١ ص ٣٢٠.
(٦) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٢ ص ٣، ٤.