للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصانة لصبى ومجنون لعدم الحد عليهما.

٣ - الحرية، فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا نصف له، ويرجم الحر ولو كان ذميا أو مرتدا لأنه عليه السلام رجم اليهوديين كما ثبت فى الصحيحين، وعقد الذمة شرط‍ لاقامة الحد على الذمى لا لكونه محصنا، فلو وطئ حربى فى نكاح وصحح نكاحه فهو محصن، ولذا لو عقدت له ذمة فزنى رجم، ومثل الذمى المرتد والمستأمن لا يقام عليه حد الزنا على المشهور.

٤ - ووجود الوط‍ ء فى نكاح صحيح بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة.

وحجتهم فى عدم اشتراط‍ الاسلام ما ثبت «من أن النبى عليه السلام رجم اليهوديين اللذين زنيا، ولو كان الاسلام شرطا ما رجمهما» (١).

[مذهب الحنابلة]

قالوا: ان شروط‍ الاحصان سبعة:

الأول: الوط‍ ء فى القبل لأن النبى عليه السلام قال «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»، والثيابة تحصل بالوط‍ ء فى القبل توجب اعتباره وعقد النكاح الخالى عن الوط‍ ء لا يحصل به احصان سواء حصلت فيه خلوة أو وط‍ ء فيما دون الفرج أو فى الدبر أو لم يحصل شئ من ذلك، لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام، بمقتضى الخبر، ولا بد من أن يكون وطأ حصل فيه تغييب الحشفة فى الفرج لأن ذلك حد الوط‍ ء الذى يتعلق به أحكام الوط‍ ء.

الثانى: أن يكون فى نكاح لأن النكاح يسمى احصانا بدليل قوله تعالى:

«وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ»، يعنى المتزوجات فالتسرى لا يحصل به الاحصان لكونه ليس بنكاح ولا تثبت به أحكامه.

الثالث: أن يكون النكاح صحيحا لأنه اذا لم يكن النكاح صحيحا يكون الوط‍ ء فى غير الملك فلا يحصل به الاحصان كالوط‍ ء بشبهة.

الرابع: الحرية، لقوله تعالى: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»، والرجم لا يتنصف وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة الاجماع.

الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبى أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا.

السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوط‍ ء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة لأنه اذا كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوط‍ ء فلا يحصل به الاحصان كما لو كانا غير كاملين، ولا يشترط‍ الاسلام


(١) الاقناع للشربينى ج‍ ٢ ص ٢٢٥ وص ٢٢٦ والميزان للشعرانى ج‍ ٢ ص ١٣٦.