للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

من استلحق حملا تعذر عليه نفيه كما فى الولد المنفصل (١)، وهذا ان ولدته لاقل من أكثر مدة الحمل من وقت الاقرار (٢).

وفى غير الفراش ان ادعى الحمل فأتت بالولد لدون ستة أشهر لحقه، وان ولدته لستة أشهر فأكثر فلا يلحقه (٣).

[مذهب الحنابلة]

ان استلحق الحمل فمنهم من قال:

لا يصح استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد، لأنه لو صح استلحاقه، للزمه نسبه، لعدم امكان نفيه بعد ذلك، كالمولود ولا يلزمه ذلك بالاجماع، ولان للشبه أثرا فى الاستلحاق، بدليل حديث الملاعنة، والشبه لا يعرف الا بعد الوضع، فاختص صحة الاستلحاق به، فعلى هذا لو استلحق الحمل، ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك.

ومنهم من قال: يصح استلحاقه، لانه محكوم بوجوده، بدليل وقف الميراث، فصح الاقرار به، كالمولود، فعلى هذا اذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك، كما لو استلحقه بعد الوضع (٤).

[مذهب الزيدية]

يصح الاقرار من الزوج بالحمل ويثبت نسبه، فاذا أقر أن زوجته، أو مملوكته قد علقت منه، فلا يصح بعده النفى، ولا يحتاج بعد ذلك الى دعوى مهما أتت به لدون ستة أشهر من يوم اقراره أو لدون أربع سنين، وقد علم وجود الحمل بحركة أو نحوها (٥).

ولتمام الموضوع فى كل المذاهب أنظر مصطلح (نسب واستيلاد ولعان).

[استلحاق الميت]

[مذهب الحنفية]

ان أكذب الملاعن نفسه بدعوة الولد المنفى بعد أن مات الولد لم يصدق، لان الولد قد استغنى عن شرف النسب بالموت، ولان الاب مدع للمال، لا مقر بالنسب، وبمجرد الدعوى لا يستحق المال اذا لم يكن مناقضا فى الدعوى، فاذا كان مناقضا فبالاولى، الا أن يكون الولد الميت قد ترك ابنا أو بنتا، فحينئذ يصدق الاب، ويثبت النسب، لانه الآن مقر بالنسب، فان ولد الابن ينسب اليه، كولد الملاعنة.

ولو كانت المنفية بنتا فماتت عن ابن وأكذب الملاعن نفسه لم يصدق ولم يرث فى قول أبى حنيفة، لان كلامه الآن فى


(١) أسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٣٨٦.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٤١١.
(٤) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٩ ص ٤٧، ص ٥٤.
(٥) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٦.