للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: إن كان بجهالة لم تحرم الأولى وإن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية، لا للعود إلى الأولى، ولو أخرجها للعود والحالى هذه لم تحل الأولى، والوجه: أن الثانية تحرم مع التقديرين دون الأولى (١)، ولو كانت له أمة يطؤها فارضعت زوجته الصغيرة حرمتا عليه جميعا ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الأبن علي الأب، ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الأخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة (٢). وإذ زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه فإن باعها قيل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره فإن أجاز المشترى كان المهر له لأن إجازته كالعقد المستأنف ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره في ملك الأول (٣).

[مذهب الإباضية]

يصح نكاح الأمة بإذن سيدها أو اجازته بعد العقد وقبل أن يمسها، وجوزه البعض بعد المس ترخيصا (٤) فإذا تزوج الأمة بإذن من ظنه سيدها ووطئها فخرجت لغيره، فإنه يمتنع عليه نكاحها بعد الزواج، ويثبت نسب الأولاد، يأخذهم أبوهم بالقيمة (٥) وإيما عبد أو أمة تزوج بغير إذن سيده فهو زان لقوله صلى الله عليه وسلم: "ايما عبد أو أمة تزوج بغير إذن سيده فهو زان" فإن تزوج من ظنها حرة ومسها فإذا هي أمة فلا يتزوجها أو يتسراها لأن ذلك المس حرام، وقيل لا تحرم لأنه لم يمسها بنية الزنا، وأما هي فقد قيل أنه يحرم علمها إن علم أنها أمة وقيل غير ذلك (٦). ولا يجوز أن يزوج عبده من أمته لأنه تزويج ماله من ماله والصداق عليه لنفسه وهو ما لا يتصور، وقيل: يجوز لأنهما نفسان لا نفس واحدة، وتملك صداقها إذا أعطاه لها سيدها (٧). وإذا أعتق أمته على أن يتزوجها ثم امتنعت فلا يجبرها ولا يردها في الرق لصحة العتق وبطلان الشرط، واستحسن لمن أعتق أمة لوجه الله أن لا يتزوجها ولا يستخدمها (٨). ولا تنكح حرة على أمة، وجوّزه البعض أن رضيت. ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها فللحرة أن تنكر بعد علمها بالأمة ولها أن ترضى والإنكار فرقة بلا طلاق ولابد من العدة علمها أن مست وهى فرقة بائنة وقيل: نكاح الحرة طلاق للأمة ونكاح الأمة طلاق للأمة الأخرى وقيل نكاح الحرة طلاق للأمة وعكسه (٩).

[حقوق كل من الزوج والمولى على الأمة ونفقتها]

[مذهب الحنفية]

إذا زوج أمته أو أم ولده فلا تجب عليه تبوئتها وإن شرطها في العقد. والتبوئة هي: أن يخلى بينها وبين زوجها، ويدفعها إليه ولا يستخدمها (قاله الخصاف في شرح النفقات). وأما إذا كانت تذهب وتجئ وتخدم مولاها فلا تكون تبوئة. فإن استوفى صداقها أُمِرَ المولى أن


(١) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ١٧.
(٢) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ١٦.
(٣) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٨.
(٤) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٠٨.
(٥) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٩.
(٦) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٨.
(٧) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٠٩.
(٨) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٢.
(٩) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٢ و ٢١٧.