للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من لا تقبل شهادته للتهمة]

ينبنى على اشتراط‍ ألا يكون الشاهد متهما فى شهادته أنه لا تقبل شهادة من يأتى ذكرهم:

١ - شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله، سواء علا الأصل أو سفل، وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم.

غير أنه يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهى ما اذا شهد الجد لابن ابنه على ابنه فانه تقبل شهادته. وذلك لأن اقدامه على الشهادة على ابنه وهو احب الناس اليه دليل صدقه فانتفت التهمة التى هى سبب رد الشهادة.

٢ - شهادة أحد الزوجين للآخر فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها.

ويلحق بالزوجية أثرها وهو العدة ولو من حرمة مغلظة كالطلاق الثلاث.

ثم ان الزوجية انما تمنع من القضاء بالشهادة لا من صحة تحمل الشهادة، ولا من صحة أدائها.

فلو تحمل أحد الزوجين شهادة للآخر والزوجية قائمة وأداها وهى كذلك ولم يردها القاضى وقبل القضاء بهذه الشهادة وحصلت الفرقة بين الزوجين وانقضت العدة. ثم حكم القاضى بمقتضى الشهادة صح الحكم ونفذ، لأنه بنى على شهادة صحيحة فالشرط‍ هنا عدم وجود التهمة لدى الشاهد وقت القضاء فقط‍.

٣ - شهادة المولى لعبده سواء كان قنا محضا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أم ولد. وذلك لأن شهادته له شهادة لنفسه من كل وجه اذا لم يكن مدينا، ومن وجه اذا كان مدينا.

وشهادة الشخص لنفسه لا تجوز.

وهو أيضا متهم فى الشهادة لأنها تجر نفعا له، أو تدفع ضررا عنه.

وعدم جواز شهادتهم لسيدهم ظاهر من اشتراط‍ الحرية فى الشاهد ومن وضوح التهمة فيها اذ هم مملوكون له.

٤ - شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما، لأنه يكون شاهدا لنفسه فى البعض فترد شهادته لذلك.

والشهادة متى بطل بعضها بطل كلها.

فلو شهد أحدهما للآخر فيما ليس من شركتهما قبلت شهادته لعدم التهمة.

ومن صور شهادة الشريك ما لو شهدا ان لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم فانه لا تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان لأنفسهما.

هذا وهناك مسائل متفرعة على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه منها ما يأتى.