للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - شهدا ان زيدا أوصى بثلث ماله لقبيلة بنى فلان وهما منها صحت الشهادة ولا شئ لهما.

(ب) شهدا أنه أوصى لفقراء جيرانه وهما منهم صحت شهادتهما ولا شئ لهما.

(ج‍) شهدا أنه أوصى لفقراء بيته وهما من فقراء البيت لم تصح شهادتهما، ولو كانا غنيين صحت.

ووجه الفرق بين هذه الصورة والصورتين قبلها أنه يجوز تخصيص البعض فى الصورتين السابقتين بخلافه فى الثالثة. فلو صحت الشهادة فى الثالثة لاستحقا فى الوصية ولكانا شاهدين لنفسيهما.

(د) شهدا أنها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو على فقراء قرابته لا تجوز.

والفرق أن القرابة لا تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة.

(هـ‍) شهادة الأجير الخاص لمستأجره سواء كان أجيرا مسانهة أو مشاهرة أو مياومة، لأن منافعه مملوكة للمستأجر مدة الاجارة. فاذا شهد فيها وشهادته من منافعه يكون قد أخذ أجرا من مستأجره للمشهود له على شهادتها فلا تقبل لأنه يكون مثل من أخذ أجرا على شهادته. ومن يأخذ أجرا على الشهادة لا تقبل شهادته فكذا من هو مثله.

أما الأجير المشترك وهو الذى يعمل للناس كلهم بالأجر كالخياط‍ والحداد، ومن يستأجر على العمل لا على المدة فتقبل شهادته لمن يستأجره، لأن منافعه ليست مملوكة لمستأجره ولذا لا يستحق الأجر الا اذا عمل، بخلاف الأجير الخاص فانه يستحق الأجر بتسليمه نفسه وان لم يعمل، فلا يكون الأجير المشترك كمن يأخذ أجرة على الشهادة.

وأما المستأجر فتقبل شهادته للأجير مطلقا لعدم التهمة.

ودليل عدم قبول شهادة الاصناف الخمسة المذكورة قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره» ولأن المنافع بين الآباء والأبناء والزوجين متصلة فى العادة فتكون فى شهادة بعضهم لبعض تهمة جر المغنم بها فلم تقبل لذلك.

٦ - شهادة التلميذ الخاص لمعلمه وهو الذى يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه ويأكل معه فى عياله وليس له أجرة معلومة وذلك لأنه متهم فى شهادته فى جره النفع لنفسه.

وأما شهادة الاستاذ لتلميذه فمقبولة لعدم التهمة.

وليس المراد بالتلميذ تلميذ الدروس