العلمية فقط بل المراد ما يعم تلميذ كل حرفه.
وكذلك من جعل نفسه فى عيال آخر يخدمه ويأكل من أكله بدون أجر معين.
وتمنع بذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا شهادة للقابع بأهل البيت.
٧ - شهادة العدو على عدوه، لقول النبى صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة ذى الظنه ولا ذى الاحنة» والظنة التهمة والاحنة الحقد. والمراد العداوة الدنيوية بسبب أمر من أمور الدنيا لا بسبب الدين، والا فقد قبلنا شهادة المسلم على الكافر وبينهما العداوة الدينية.
ويعرف العدو وتعرف العداوة بالعرف.
فاذا اتصف شخص بهذه الصفة لأسباب دنيوية وعلاقات خاصة فلا تقبل شهادته على عدوه.
ولو حكم الحاكم بشهادة العدو لم ينفذ حكمه.
وذلك كشهادة المقذوف على قاذفه.
والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل. والمعتدى عليه على المعتدى، والزوج على امرأته بالزنا بعد أن يكون قد قذفها به. لأن العداوة فى ذلك كله وفيما يماثله ويجرى مجراه قد وصلت بين الطرفين الى حد كبير يجعل كلا منهما يضمر لصاحبه العداوة ويتمنى له السوء ويفرح لحزنه ويحزن لفرحه كما قال الله تعالى فى شأن المنافقين مع المؤمنين «ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها» فأظهر تناهى عداوة المنافقين للمؤمنين.
وليس المراد بالعداوة كل خصومة تحصل بين شخص وآخر فى حق من الحقوق.
ثم ان العداوة قد يفسق بها صاحبها، وفى هذه الحالة لا تقبل شهادته مطلقا بالنسبة لجميع الناس.
أما اذا لم يفسق بها فلا تقبل شهادته على عدوه فقط.
ومثل العداوة العصبية فقد صرح فى معين الحكام بأن من موانع الشهادة العصبية. وهى أن يبغض الرجل الرجل، لا لسبب سوى أنه من بنى فلان أو من قبيلة كذا.
٨ - شهادة الصديق لصديقه اذا تناهت الصداقة بينهما الى حد أن يتصرف كل منهما فى مال الآخر كأنه ماله فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر للتهمه.
٩ - شهادة الخصم فى الدعوى، لأن الشخص لا يكون خصما وشاهدا.