للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل فى ذلك أن كل من صار خصما فى حادثة لا تقبل شهادته فيها.

ومن كان بعرضية أن يصير خصما، ولم ينصب خصما بالفعل تقبل شهادته.

وينبنى على ذلك عدم قبول شهادة وصى الميت بحق للميت.

وعدم قبول شهادة وصى الصغير بحق للصغير.

وعدم قبول شهادة الوكيل بحق للموكل لأن كلا منهم خصم فى الدعوى.

الا أن هناك فرقا بين الوصى والوكيل.

ذلك أن شهادة وصى الميت بحق للميت غير مقبولة مطلقا، سواء كان الحق مالا، أو غيره، كانت الشهادة قبل العزل من الوصايه، أو بعد العزل منها.

وسواء كان المال المشهود به تحت يده أو تحت يد غيره، وذلك لحلوله محل الميت، حتى لا يملك عزل نفسه من الوصاية بدون عزل قاض، فكان كالميت نفسه وتساوت جميع أحواله فى عدم قبول شهادته له.

وأما الوكيل فانه أما وكيل عام أو خاص فى مسألة محدودة كأن يوكله فى قبض مبلغ دين عند شخص ويخاصمه فيه.

وقبل أن يخاصمه لدى القاضى عزله الموكل من الوكالة. وبعد ذلك قامت الخصومة بشأن الدين، وشهد الوكيل به للموكل أمام القاضى، تقبل شهادته.

بخلاف ما لو خاصم الوكيل فى الدين ثم عزله الموكل فان شهادته لا تقبل فى هذه الخصومة ولا فى أى حق ثابت وقت التوكيل.

وتقبل فى الحقوق الحادثة بعد التوكيل.

أما الوكالة العامة كأن يوكله بالخصومة فى كل حق له قبل أى انسان وقبضه.

فان خاصم رجلا فى حق ثم عزله الموكل وأراد أن يشهد فى هذه الخصومة لم تقبل شهادته فى هذا الحق ولا فى غيره مما هو ثابت قبل التوكيل أو يثبت بعده قبل العزل.

أما الحقوق الحادثة بعد العزل فتقبل فيها شهادته.

فالحقوق فى الوكالة العامة كحق واحد اذا خاصم فى بعضها لم يجز له أن يخاصم فيه ولا فى غيره.

١٠ - شهادة الشخص على فعل نفسه، فأنها لا تقبل.

وينبنى على ذلك عدم قبول شهادة الوكلاء والدلالين والصكاكين والمحضرين على ما صدر منهم من أفعال اذا صرحوا أمام القاضى بأنها من فعلهم.