للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غير ذلك، أو التبس على قارنين أو متمتعين هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه فى أن يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه ان كان حقه، والا فعن فلان، وأجزأهم الجميع.

[مذهب الإمامية]

جاء فى وسائل الشيعة (٢): أنه روى محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أبى جعفر عن أبى قتادة محمد بن حفص القمى، وموسى بن القاسم اليمانى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته:

عن الأضحية يخطئ الذى يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزئ عن صاحب الأضحية؟ فقال نعم: انما له ما نوى.

ورواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر.

وروى أحمد بن على بن أبى طالب الطوسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب اليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدى نسى اسم الرجل، ونحر الهدى، ثم ذكره بعد ذلك أيجزى عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.

وجاء فى الفروع من الكافى (٣): انه روى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يصحى بها؟ قال: ذوات الارحام.

فسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأى أسنانها ضحيت،

وأما الابل فلا يصلح الا الثنى فما فوق.

وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السّلام قال:

أسنان البقر تبيعها ومسنها فى الذبح سواء - التبيع ما دخل فى الثانية والمسن ما دخل فى الثالثة.

وجاء فى الروضة البهية (٤): أنه


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٩٥ وهامشه الطبعة السابقة.
(٢) وسائل الشيعة الإمامية الجزء الثالث من المجلد الخامس ص ١٢٨ الطبعة السابقة.
(٣) الفروع من الكافى ج ٤ ص ٤٨٩ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ١٩٥، ص ١٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة والمرجع السابق للجبعى العاملى ج ١ ص ١٩٨ الطبعة السابقة.