للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى المواق «سئل مالك عن المضطر الى الميتة وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك.

قال مالك: ان ظن أن أهل الثمر والزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت ان يأكل من أى ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل من ذلك شيئا وذلك أحب الى من أن يأكل الميتة وان هو خشى الا يصدقونه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك فان أكل الميتة خير له عندى وله فى أكل الميتة على هذا الوجه سعة (١).

ونص المالكية على أن المضطر اذا لم يجد الا ميتة ولحم خنزير فانه يقدم الميتة عليه. لأن الخنزير ميتة وهو نجس الذات. كما أنه لا تعمل فيه الذكاة فهو مما لا يستباح (٢) بوجه.

أما اذا لم يجد الا الخنزير فانه يستحب له تذكيته (٣).

وقد بين الدسوقى أن المضطر المحرم اذا وجد ميتة وصيدا قد صاده محرم أو صيد له وصار لحما فلا يقدم الميتة عليه. بل يقدمه عليها. ثم ذكر صورا ثلاث بين الحكم فيها فقال:

الأولى: الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد.

الثانية: الصيد الحى الذى صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضا عليه ولا يجوز له ذبحه لأنه اذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة فى ارتكاب هذا المحرم.

الثالثة: اذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضه لأنها خاصة بالاحرام - بخلاف الميتة فحرمتها أصلية (٤).

[مذهب الشافعية]

لو وجد المضطر ميتة وطعام غائب وصيدا وهو محرم وجب أكل الميتة لعدم ضمانها ولأن اباحة الميتة منصوص عليها واباحة أكل مال غيره بلا اذنه ثابته بالاجتهاد ولأن المحرم ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميته .. ومثله بيضه ولبنه فيما يظهر وكصيد المحرم صيد الحرم كما فى الكفاية. وكذا لو كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو الا بأكثر مما ايتغابن به وجب أكل الميتة بخلاف ما اذا لم يمتنع من ذلك فانه يلزمه أكل طعام الغير. وبذلك علم أنه اذا لم يبعه له مالكه الا بأكثر مما


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٣٤.
(٢) المرجع السابق ص ٢٣٣.
(٣) مواهب الجليل ج ٣ ص ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٦.