للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أثر الاعسار فى النذر]

[مذهب الحنفية]

الوجوب بسبب النذر يستوى فيه الفقير والغنى. فلو نذر المعسر أن يتصدق بمال، أو نذر شيئا يتعلق بالمال صح نذره ولزمه المنذور بشرط‍ أن يكون المال المنذور مملوكا له وقت النذر أو يضيفه الى الملك أو الى سبب الملك حتى لو قال: مالى فى المساكين صدقة وهو معسر لا مال له لا يصح نذره ولا يلزمه شئ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم» الا اذا أضافه الى الملك أو سببه بأن قال كل مال أملكه فى المستقبل فهو صدقة أو قال: كل شئ أشتريه أو أرثه فيصح ويلزمه الوفاء به متى أيسر لقوله عز وجل: «وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصّالِحِينَ فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ»}.

«ولو التزم بالنذر أكثر مما يملكه لزمه ما يملكه يوم الحنث فقط‍ على المختار (٢).

[مذهب المالكية]

اعسار الناذر بالشئ المنذور - كلا أو بعضا - يسقطه عنه، ويلزمه الاتيان بما قدر عليه منه ان أعسر ببعضه. وهذا كله فى غير نذر البدنة - وهى الواحدة من الابل ذكرا أو أنثى - من الأموال. أما اذا نذر بدنه وأعسر بها لعجزه عنها وعن ثمنها فانه يلزمه - على المشهور - أن يخرج بقرة بدلا منها فان أعسر بالبقرة أيضا فانه يلزمه أن يخرج سبع شياه فى سن الأضحية وصفتها. فان أعسر بالغنم أيضا فانه لا يلزمه شئ من صيام أو اطعام أو غيره بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله. ولو قدر على بعض السبعة من الغنم وأعسر بالبعض فانه لا يلزمه اخراج شئ من ذلك كما هو ظاهر كلام الخليل والمواق وقال البعض: يلزمه اخراج ما قدر عليه ثم يكمل ما بقى متى أيسر. قال الخرشى:

وهو ظاهر، لأنه ليس عليه أن يأتى بها كلها فى وقت واحد. وقال ابن نافع: اذا أعسر ناذر البدنة بها فلا يلزمه الا ما نذر، ولا تجزئه البقرة ولا الشياه. وقال البعض: اذا أعسر ناذر (١) البدائع ج ٥ ص ٦١، ٦٢، ٩٠، الاشباه والنظائر ج ٢ ص ١٠٣ من الرسالة ٣٦ طبعة دار الطباعة العامرة سنة ١٢٩٠


(٢) الفتاوى البزازية بهامش الهندية ج ٤ ص ٢٧١، حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٧٤١ - ٧٤٢ طبعة الحلبى الثانية سنة ١٣٨٦ هـ‍