للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا فى التتارخانية ومن اقتدى على الجد بامام فى السفينة او على العكس فانه ينظر ان كان بينهما طريق او طائفة من النهر لم يجز الاقتداء وان كان على العكس يجوز. واذا وقف على الاطلال يقتدى بالامام فى السفينة صح اقتداؤه الا ان يكون أمام الامام كذا فى المحيط‍، واذا استوثق السفينة وهو فى الصلاة استقبلها لانه عمل كثير كذا فى محيط‍ السرخسى.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: أن من شروط‍ صحة اقتداء المأموم بامامه نية اقتدائه بالامام أول صلاته فلو أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط‍ الشرطية قولنا أول صلاته ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب قال الحطاب: هذا ظاهر من كلامهم عند التأمل فان النية لا بد وان تكون مقارنة الأول الفعل التى هى شرط‍ فيه أو ركن. وقيل: لا تبطل صلاة من قصد أن يصلى فذا وأحرم منفردا ثم رأى اماما بين يديه يصلى فنوى الاقتداء به.

وحكى عن ابن حبيب فى امام كان يصلى بقوم فى السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بامام فجهل وصلى بصلاتهم أنه قال: أجزأته صلاته لانه كان مأموما .. وأعاد من وراءه أبدا لانهم لا امام لهم .. قال: وقاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك وما نقله ابن حبيب، وعن ابن القاسم ومن لقيه من أصحاب مالك خلاف ما قاله عبد الوهاب ومثله فى سماع عيسى عن ابن القاسم ثم قال واذا قلنا بالمشهور من المذهب وانه لا بد من نية الاقتداء فقال الفقيه أبو عبد الله بن عبد السّلام عن شيوخ شيوخه يكفى فى ذلك ما يدل التزاما وهو انه لو قيل ما ينتظر بالتكبير أو بالركوع او الاحرام لقال انتظر الامام والذى قاله واضح وكلام المازرى نص أو كالنص فى ذلك لانه قال اذا قارنت الافعال يقصد لذلك وتعمد له فهذا معنى النية ولا بد من افتتاح بها لئلا يمضى جزء من الصلاة لم يقصد فيه المتابعة ولقد قال بعض الناس فى معارضة ذلك أن النية من باب القصد والارادة لا من باب الشعور والادراكات وهذا الذى قاله لا معارضة فيه بوجه لأن من جاء الى المسجد بقصد الصلاة وقعد فى المسجد ينتظر الامام لا يقال فيما فعل يشعر بمجيئه الى المسجد ولم يقصده أو شعر بانتظاره الامام ولم يرده بل قصد المسجد للائتمام وانتظر الامام بقصد وقام للصلاة وتهيأ للدخول للصلاة وبقى ينتظر الامام كل ذلك بارادة وقصد قال الدسوقى: هذا فى حق المأموم بخلاف الامام فليست نية الامام شرطا فى امامته ولا فى الاقتداء به ولو بجنازة اذ ليست الجماعة فيها شرط‍ صحة بل كمال على التحقيق اى التحقيق ان الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة وقال ابن رشد انها واجبة فان صلى عليها فرادى اعيدت ما لم تدفن والا فلا أعادة مراعاة للمقابل وعلى قول ابن رشد يجب نية الامام لكون الجماعة فيها شرط‍ صحة الا فى صلاة جمعة فانه يشترط‍ فيها نية الامامة لان الجماعة شرط‍ صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده الا اذا جمع بين الصلاتين ليلة المطر فقط‍ لانه الذى يشترط‍ فيه الجماعة فلابد فيه من نية الامامة فى