للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الأذان شرع للصلوات الخمس المفروضة (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يشرع الأذان للمكتوبة من الخمس خرج المنذورة وصلاة الجنازة وسائر النوافل فلا يؤذن لها بل يكره الأذان لغير المكتوبة (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: الصلوات التى يشرع لها الأذان هى الصلوات الخمس المؤداة والجمعة دون غيرها لأن المقصود من الأذان الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد فى غير الخمس المؤداة (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى عن الصلوات التى فرض لها الأذان هى الصلوات الخمس وقال ولا تجزئ صلاة فريضة فى جماعة اثنين فصاعدا الا بأذان واقامة، وقال الأذان أمر بالمجئ الى الصلاة وليس يجب ذلك الا فى الفرائض المتعينة (٤).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يجب الأذان فى الخمس المكتوبة فقط‍، وهو فى الأداء واجب وفى القضاء مندوب (٥).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: الصلوات التى يشرع لها الأذان: الخمس لا غير أداء وقضاء (٦) وقالوا ولا يؤذن ولا يقام لشئ من النوافل وان وجبت بالعارض ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس (٧).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: الصلوات التى يشرع لها الأذان هى الصلوات الخمس المفروضة (٨).

ما يعلن به عن الصلوات

التى لم يشرع لها الأذان

أجمعت المذاهب على أن الأذان والاقامة، انما شرعا للفرائض الخمس أما غير المفروضة فلا أذان لها ولا اقامة.

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: لا يؤذن للعيد والكسوف وفى مسلم عن جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا اقامة، وعن عائشة رضى الله عنها خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادى «الصلاة جامعة» والوتر وان كان واجبا لكن أذان العشاء اعلام بدخول وقته لأن وقته وقتها (٩).


(١) الدردير ح‍ ١ ص ٨٥.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٨٤، ٣٨٥.
(٣) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦١.
(٤) المحلى ح‍ ٣ ص ١٢٣، ١٤٠.
(٥) البحر الزخار ح‍ ١ ص ٢١٨.
(٦) المختصر النافع ح‍ ١ ص ٥١.
(٧) جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام ح‍ ٩ ص ٢٤ طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٨) كتاب الوضع ص ٨٥.
(٩) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٦٧.