للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز التعبير بلفظ‍ الجمع عن اثنين وعن واحد كقول الله تعالى «فإن كان له أخوة فلأمه السدس» ومواضع كثيرة فى القرآن الكريم ولو قال: له على درهم وقال اردت نصف درهم فحذفت المضاف واقمت المضاف اليه مقامه لم يقبل منه … ولو قال: لك من مالى الف فقال صدقت ثم قال: اردت أن عليك من مالى الفا وأقمت اللام مقام على كقول الله تعالى «وان أسأتم فلها. لم يقبل منه ..

ولو قيل فى الاقرار مطلق الاحتمال لسقط‍ ولقبل تفسير الدراهم عند الاطلاق بالناقصة والزائفة والمؤجلة مع انه لا يقبل وينصرف الى الكاملة كما تقدم … واما اذا قال: لك على الف. ثم قال: كان وديعة فتلف لم يقبل قوله لأنه متناقض. وقد سبق نحو من هذا (١).

[اذا اضاف المقر الملك الى نفسه]

يصح الاقرار ولو مع اضافة المقر الملك الى نفسه كقوله: عبدى هذا ..

ودارى هذه لزيد .. اذ الاضافة تكون لأدنى ملابسة تنافى الاقرار (٢).

«وان قال (٣): له فى مالى هذا الف. أو من مالى الف وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه قبل وقال بعض أصحاب الشافعى لا يقبل اقراره لان ماله ليس هو لغيره .. ولنا انه اقر بالف فقبل كما لو قال: فى مالى. ويجوز أن يضيف اليه مالا بعضه لغيره ويجوز أن يضيف اليه مال غيره لاختصاص له به. أو يد له عليه. أو ولاية قال الله تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.» وقال سبحانه فى النساء «ولا تخرجوهن من بيوتهن» وقال لأزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «وقرن فى بيوتكن» فلا يبطل اقراره مع احتمال صحته وان قال: اردت من هبة قبل منه لأنه محتمل وان امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه لأن الهبة فيها لا تلزم قبل القبض .. وكذلك يخرج فيما اذا قال: لفلان فى دارى هذه نصفها. أو من دارى بعضها .. وقد نقل عن احمد ما يدل على روايتين. قال فى رواية منهما فيمن قال:

نصف عبدى هذا لفلان - لم يجز الا ان يقول. قد وهبته. وان قال: نصف مالى هذا لفلان لا اعرف هذان ونقل ابن منصور.

اذا قال: فرسى هذه لفلان فأقراره جائز.

فظاهر هذا صحة الاقرار. فأن قال: له على فى هذا الحال نصفه. أو له نصف هذه الدار فهو اقرار صحيح. وان قال: له فى هذا المال الف صح. وان قال: له فى ميراث ابى الف فهو اقرار بدين على التركة. وان قال فى ميراثى من ابى وقال: أردت هبة قبل منه.

ولانه اذا اضاف الميراث الى ابيه فمقتضاه ما خلفه فيقتضى وجوب المقر به فيه.

واذا اضاف الميراث الى نفسه فمعناه ما ورثنه وانتقل الى. فلا يحمل على الوجوب واذا اضاف اليه منه جزءا فالظاهر انه جعل له جزءا من ماله.

[اذا قال على كذا. أو كررها بعطف وبدونه]

اذا قال المقر: له على كذا ففيه ثلاث مسائل. احداها أن يقول: كذا بدون تكرار


(١) المغنى: ج‍ ٥ ص ٣٠٩، ٣١٠.
(٢) شرح منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ٣٣٥.
(٣) المغنى - ابن قدامة ج‍ ٥ ص ٣١١.