للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وورثة من هلك من ولد الأعيان أبدًا ما بقى من ولد الأعيان أخذًا بحال ما وصفت لك، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله، قلت: فإن انقرض الولد وولد الولد رجعت حبسًا على أولى الناس بالمحبس في قول مالك؟ قال: نعم (١).

والوالى يضع في بيت المال ما دفن المسلمون وأهل الذمة لعلامة تدل على ذلك يكون حكمه حكم اللقطة .. لكن القياس أنها إذا غلب على الظن انقراض صاحبها أو ورثته أن تكون كمالٍ جهلت أربابه فموضعه بيت المال (٢).

[مذهب الشافعية]

إلى من يؤول الوقف بعد انقراض الموقوف عليه؟ جاء في (كفاية الأخيار): إذا انقرض الموقوف عليه لا يبطل الوقف على الراجح، ويصرف الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلى يوم انقراض الموقوف عليهم (٣).

وجاء في (المهذب): وإن قال: وقفت على أولادى فإن انقرض أولادى وأولاد أولادى فعلى الفقراء لم يدخل فيه ولد الولد ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء. ومن أصحابنا من قال: يدخل فيه أولاد الأولاد بعد انقراض ولد الصلب؛ لأنه لما شرط انقراضهم دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول؛ لأنه لم يشرط شيئًا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم (٤).

لا ينتقل الوقف إلا بانقراض الطبقة الموقوف عليها: جاء في (مغنى المحتاج)، ولو وقف على شخصين معينين ثم الفقراء مثلًا فمات أحدهما فالأصح أن نصيبه يصرف إلى الآخر؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعًا ولم يوجد، وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف أولى (٥).

وجاء في موضع آخر: ذهب الجمهور إلى أن قوله: "بطنًا" للترتيب كقوله: "الأعلى فالأعلى" وصححه السبكى، قال: وعليه هو لترتيب بين البطنين فقط، فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف (٦).

وفى موضع آخر: فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال. فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك، أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تاب للولد أو ولده (٧).

[حكم الوقف بعد انقراض من لا يصح الوقف عليه: في ذلك آراء وهى]

جاء في (المهذب): أحدها ينقل في الحال إلى من بعده؛ لأن الذي وقف عليه في الابتداء لم يصح الوقف عليه قصار كالمعدوم. والثانى وهو المنصوص أنه للواقف ثم لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل لمن بعده؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى الفقراء فبقى على ملكه


(١) المدونة: ٤/ ٤٢١.
(٢) شرح مختصر خليل للخرشى: ٢/ ٢١١.
(٣) كفاية الأخيار: ١/ ٤١١.
(٤) المهذب: ٢/ ٣٢٢.
(٥) المرجع السابق: ٣/ ٣٧٦.
(٦) المرجع السابق: ٢/ ٣٨٦.
(٧) المرجع السابق: ٣/ ٤١٤.