للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواز الإفراد بالحج بالخبر الثابت عن طريق أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجّا أو معتمرا أو ليثنيهما (١).

قال أبو محمد (ابن حزم) كل مسلم فلا يشك فى أن النبى صلى الله عليه وسلم. لم يعلم هذا إلا بوحى من الله عز وجل إليه لا يمكن غير هذا أصلا. ولا شك فى أن وحى الله عز وجل لا يترك بشك.

فصح أن هذا الشك من قبل أبى هريرة أو ممن دونه لا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لو صح أنه من قبله عليه السلام لكان ذلك إذ كان الإفراد مباحا ثم نسخ بأمره صلى الله عليه وسلم من لا هدى معه بالمتعة ولا بد ومن معه الهدى بالقران ولا بد

[مذهب الزيدية]

[تعريف الإفراد]

جاء فى الروض النضير (٢): أن الإفراد أن يحرم بالحج فى أشهر الحج ثم يأتى به ولفظ‍ المصباح أفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة.

[منزلة الإفراد]

قال فى الأزهار (٣): أنواع الحج الإفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام التشريق، ثم القران أفضل من التمتع، ثم العكس، أى إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع.

وقال الهادى عليه السلام فى الإحكام أن الإفراد أفضل ثم القران.

وقال أبو العباس أن القران أفضلها لمن قد حج. والإفراد أفضلها لمن لم يكن قد حج.

وعن الصادق والباقر والناصر أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد.

وقد يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم حج قرانا وقيل إفرادا.

قال مولانا المهدى عليه السلام والأظهر القران.


(١) فى هامش المحلى جاء هو فى صحيح مسلم ج ١ ص ٣٥٧ قوله ليثنيهما بفتح الياء فى أوله معناه ليقرن بينهما وفج الروحاء بفتح الفاء وتشديد الجيم موضع بين مكة والمدينة وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر والفتح إلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. المحلى ج ٧ ص ١١٠.
(٢) انظر كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضى العلامة شرف الدين أحمد بن الحسين بن على بن محمد ابن سليمان بن صالح السياغى ج ٣ ص ٢١ وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍ طبع مطبعة السعادة بمصر.
(٣) انظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٨٧، ص ١٨٨ وما بعدها طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍ الطبعة الثانية.