للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بلغت فرأت عشرة دما وسنة أو سنتين طهرا ثم استمر بها الدم فعندهما طهرها ما رأت وحيضها عشرة أيام تدع الصلاة والصوم من أول زمان الاستمرار عشرة أيام وتصلى سنة أو سنتين فان طلقها زوجها تنقضى عدتها بثلاث سنين أو ست سنين وثلاثين يوما وأما العامة فقد اختلفوا فى التقدير فقال محمد بن شجاع طهرها تسعة عشر يوما لان أكثر الحيض فى كل شهر عشرة والباقى طهر وتسعة عشر بيقين، وقال محمد بن سلمة طهرها سبعة وعشرون يوما فما دونها حيض لان أقل الحيض ثلاثة أيام فيرفع عن كل شهر فيبقى سبعة وعشرون يوما وقال محمد بن ابراهيم الميدانى طهرها ستة أشهر الا ساعة وعليه الاكثر لان أقل المدة التى يرتفع الحيض فيها ستة أشهر وهو أقل مدة الحمل الا أن ما عليه الاصل أن مدة الطهر أقل من مدة الحبل فنقصنا منه شيئا يسيرا وهو ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا الا ثلاث ساعات لجواز أن يكون وقوع الطلاق عليها فى حالة الحيض فتحتاج الى ثلاثة أطهار كل طهر ستة أشهر الا ساعة، وكل حيض عشرة أيام، وقال الحاكم الشهيد طهرها شهران وهو رواية ابن سماعة عن محمد لان العادة مأخوذة من المعاودة والحيض والطهر مما يتكرر فى الشهرين عادة اذ الغالب أن النساء يحضن فى كل شهر مرة فاذا طهرت شهرين فقد طهرت أيام عادتها والعادة تنتقل بمرتين فصار ذلك الطهر عادة لها فوجب التقدير به، قيل والفتوى على قول الحاكم لانه أيسر على المفتى والنساء، وهو قول أبى على الدقاق (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى كفاية الطالب الربانى:

ومن تمادى بها الدم بلغت أى مكثت خمسة عشر يوما وهذا اذا كانت مبتدأة لانه أكثر الحيض فى حقها، ثم بعد الخمسة عشر يوما يحكم لها بأنها مستحاضة مميزة كانت أو غير مميزة، وثمرة ذلك أنها تطهر أى تغتسل، ظاهره سواء كانت مميزة أو غير مميزة، والذى فى الجواهر أنها تغتسل ان كانت تميز ما بين الدمين وان لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة مجز … ومن ثمرته أيضا أنها تصوم وتصلى ويأتيها زوجها لان حكمها حينئذ حكم الطاهر فى جميع الاشياء (٢).

[مذهب الشافعية]

يقول الرافعى المستحاضة المبتدأة المميزة وهى التى ترى الدم على نوعين أحدهما أقوى أو على ثلاثة أنواع أحدهما أقوى فترد الى التمييز بمعنى أنها تكون حائضا فى أيام الدم القوى مستحاضة فى أيام الدم الضعيف ..

ثم انه يحكم بالتمييز بثلاثة شروط‍، شرطان منها فى القوى وهما ألا يزيد على خمسة عشر وألا ينقص عن يوم وليلة … والثالث فى الضعيف وهو ألا ينقص عن خمسة عشر


(١) شرح العناية ح‍ ١ ص ١٢١.
(٢) كفاية الطالب الربانى ح‍ ١ ص ١٣٦، ١٣٧.