للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الشافعية]

لا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق، لما بينهم من الاتحاد (١).

[مذهب الحنابلة]

ويشترط‍ للقطع فى السرقة انتفاء الشبهة، فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل، وسواء فى ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم: وقال أصحابنا:

القطع واجب على من سرق من ولد أو من والديه أو من جدته أو من جده أو من ذى رحم محرمة أو غير محرمة، لقوله تعالى:

«كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» (٣)، فصح أمر الله تعالى بالقيام عليهم بالقسط‍ وبأداء الشهادة عليهم، ومن القيام بالقسط‍ إقامة الحدود عليهم، ولقوله تعالى:

«وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (٤).

وأوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام القطع على من سرق وقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام».

فلم يخص الله تعالى فى ذلك، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ابنا من أجنبى ولا خص فى الأموال مال أجنبى من مال ابن، ومن هذا يؤخذ أن ابن البنت بقطع إذا سرق من جده أو جدته لأمه كما يقطع الجد والجدة لأم إذا سرقا من ابن البنت (٥).

[مذهب الزيدية]

قال فى البحر الزخار: ولا يقطع الوالد لولده وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»، فله شبهة، والأم كالأب اتفاقا.

ثم قال: ويقطع الولد لوالده، ثم قال:

ويقطع سائر الأرحام المحارم وغيرهم (٦).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: لا يقطع من سرق من مال ولده وإن نزل وبالعكس، وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا، أو سرقت الأم مال ولدها، يقطع كل منهما لعموم الآية، يريد قوله تعالى:

«وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ» خرج منه الوالد، فيبقى الباقى. وقال بعض الفقهاء: لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب، لأنها أحد الوالدين، ولاشتراكهما فى وجوب الإعظام، والجد لأم كالأم.

ومن هذا يستفاد أن ابن البنت يقطع فى سرقته من جده أو جدته لأمه متى توفرت شروط‍ القطع، وكذلك الحكم فيما لو سرق الجد أو الجدة لأم ابن بنتهما، وهذا هو مشهور المذهب وهو الأصح.


(١) شرح الجلال المحلى بحاشية القليوبى ج‍ ٤ ص ١٨٨ طبعة دار الكتب العربية.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٨٤ المطبعة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) سورة النساء: ١٣٥.
(٤) سورة المائدة: ٢٨.
(٥) محلى ج‍ ١١ ص ٣٤٥، ٣٤٦.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٧٢.