للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو المضطجع يعجز فيستلقى وكذا العكس (١).

[مذهب الإباضية]

ان حدث للمصلى المرض فى صلاته حتى لا يستطيع القيام فانه يرجع الى القعود ومن القعود الى الاضطجاع ان لم يستطع القعود ويبنى عليه ولا يستأنف وكذا ان كان يصلى مضطجعا ثم وجد راحة فانه يرجع الى القعود ومن القعود الى القيام ولا يستأنف.

وقال بعضهم: ان وجد راحة وهو يصلى مضطجعا استأنف الصلاة وكذلك ان رجع الى الاضطجاع من القيام أو من القعود وأما فى الانتقال من قيام الى قعود لعذر أو من قعود الى قيام لراحة وجدها فلا استئناف معه وان عمل شيئا بين القيام والقعود مثل القراءة والتعظيم والتكبير استأنف صلاته ان تعمد وان لم يتعمد فليعده فى الموضع الذى استقبله (٢).

استئناف الصلاة لمن شرع فيها

عاريا ثم وجد كسوة فى خلالها

[مذهب الحنفية]

لو وجد العارى فى خلال صلاته كسوة استأنف الصلاة لأن عورته ما صارت عورة للحال بل كانت عند الشروع فى الصلاة الا أن الستر كان قد سقط‍ لعذر العدم فاذا زال تبين أن الوجوب كان ثابتا من ذلك الوقت (٣).

[مذهب المالكية]

ان وجدها قريبا منه أخذها واستتر وكمل صلاته ولا يستأنف وان وجدها بعيدا عنه بحيث يكون فى تناولها فعل كثير فقيل:

يقطع صلاته ويستأنف الصلاة من أولها وقيل: يتمادى فى صلاته ثم يعيدها ورجحه الأجهورى (٤).

[مذهب الشافعية]

ان وجدها قريبا منه فتناولها واستتر بها ولم يستدبر قبلته بنى على صلاته وان وجدها بعيدا فتناولها بأفعال كثيرة كثلاث خطوات أو انتظر من يلقيها عليه ومضت مدة فى التكشف بطلت صلاته واستأنفها (٥).

[مذهب الحنابلة]

ان وجد العارى فى أثناء صلاته سترة مباحة قريبة منه عرفا ستر ما يجب ستره وجوبا وبنى على ما صلاه عريانا، وان كانت بعيدة عرفا بحيث يحتاج الى زمن طويل أو عمل كثير ستر الواجب ستره واستأنف الصلاة (٦).

[مذهب الزيدية]

ان وجد المصلى عريانا سترا بعد احرامه بالصلاة قبل فراغها بطلت صلاته واستأنفها ان كانت فرضا اما النافلة فلا تبطل بهذا للتخفيف فيها (٧).

[مذهب الإمامية]

من عجز عن الكسوة ثم قدر عليها فى أثناء


(١) من شرائع الاسلام ج ١ ص ٥٢، من الخلاف ج ١ ص ١٥١.
(٢) من الايضاح ج ١ ص ٣٧٩، ٣٨٠، من النيل ج ١ ص ٥٩.
(٣) من ابن عابدين ج ١ ص ٤١١، من البدائع ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) من الخرشى ج ١ ص ٢٩٩.
(٥) من أسنى المطالب ج ١ ص ١٧٨.
(٦) من كشاف القناع ج ١ ص ١٨٦.
(٧) من البحر الزخار ج ١ ص ٢٣٢، ١٢٩.