للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويبدأ استحبابا (١) أول دخوله المسجد قبل تغيير ثيابه واكتراء منزله ونحوهما بطواف القدوم للاتباع رواه الشيخان.

والمعنى أن الطواف تحية البيت لا المسجد فلذلك يبدأ به إلا لعذر. ويختص طواف القدوم فى المحرم بحاج ولو قارنا دخل مكة قبل الوقوف فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما، فلا يصح أدائه تطوعهما بطواف قياسا على أصل النسك. وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض.

واقتصار المصنف على الحاج مثال. فالحلال مسنون له أيضا. وإدخاله الباء على بحاج صحيح.

وإن كان الأفصح خلافه. إذ دخولها على المقصور أكثرى لا كلى.

وفى المجموع شرح المهذب (٢): أنه يجب الإحرام فى القضاء من حيث أحرم فى الأداء، لأنه قد تعين ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع. فإن سلك طريقا آخر لزمه أن يحرم من مقدار مسافة الإحرام فى الإداء.

وإن كان قارنا فقضاه بالإفراد جاز، لأن الإفراد أفضل من القران. ولا يسقط‍ عنه دم القران، لأن ذلك دم وجب عليه فلا يسقط‍ عنه بالإفساد وكدم الطيب.

وفى نفقة المرأة فى القضاء وجهان. أحدهما:

فى مالها كنفقة الأداء.

والثانى: تجب على الزوج لأنها غرامة تتعلق بالوط‍ ء. فكانت على الزوج كالكفارة.

وفى ثمن الماء الذى تغتسل به وجهان:

أحدهما: يجب على الزوج لما ذكرناه.

والثانى: يجب عليها، لأن الغسل يجب للصلاة فكان ثمن الماء عليها.

وهل يجب عليهما أن يفترقا فى موضع الوط‍ ء؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب لما روى عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: يفترقان ولأن اجتماعهما فى ذلك الوقت يدعو إلى الوط‍ ء فمنع منه.

والثانى: لا يجب وهو ظاهر النص.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٣): أن الإفراد هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات وهو أحد الأنساك الثلاثة.

والحكم فى إحرامه كالحكم فى إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب وحكم الاشتراط‍.

وإذا أراد الإفراد قال اللهم: إنى أريد الحج.


(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ج ٣ ص ٢٦٨ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للنووى ج ١ ص ٢١٥ وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ٦٢٠ على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسن بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير ج ٣ ص ٢٤٧ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ٣١٤١ هـ‍ الطبعة الأولى.