يورط نفسه فى إبهام وتعاطى ما يحتمل الحرمة من غير ضرورة معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو نسيانه ما أحرم به أو غيبته الطويلة لم يتحر لتلبسه بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه، كما لو شك فى عدد الركعات لا يتحرى، وإنما يتحرى فى الأوانى والقبلة، لأن أداء العبادة، ثم لا يحصل بيقين إلا بعد فعل محظور وهو صلاته لغير القبلة أو استعماله نجسا.
وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور جعل نفسه قارنا، بأن ينوى القران وعمل أعمال النسكين فيتحقق الخروج عن عهدة ما هو فيه فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله إذ هو إما محرم به أو مدخل له على العمرة ولا تبرأ ذمته عن العمرة لاحتمال أنه أحرم بحج ويمتنع إدخالها عليه ولا دم عليه فى الحالين إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة فى صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك.
نعم يسن الاحتمال كونه أحرم بعمرة فيكون قارنا ذكره المتولى رحمه الله تعالى.
أما لو لم يقرن ولا أفرد بأن اقتصر على أعمال الحج من غير نية حصل له التحلل لا البراءة من شئ منهما.
وإن تيقن أنه أتى بواحد منهما لكن لما يتعين الساقط منهما وجب عليه الإتيان بهما. كمن نسى صلاة من الخمس لا يعلم عينها. أو على عمل العمرة لم يحصل التحلل أيضا، وإن نواها، لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم أعماله مع أن وقته باق.
ولو أحرم كإحرام زيد وبكر صار مثلهما فى إحرامهما إن اتفقا فيما أحرما به وإلا صار قارنا ليأتى بما يأتيان به.
نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا أو إحرام أحدهما فقط فالقياس كما قاله الشيخ أن إحرامه ينعقد صحيحا فى الصحيح ومطلقا فى الفاسد.
والمحرم أى مريد الإحرام ينوى بقلبه وجوبا دخوله فى حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشئ منهما وهو الإحرام المطلق ويلبى مع النية فينوى بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلخ ولا يجهر بهذه التلبية.
ويندب كما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى وتبعه فى الأذكار ونقله فى الإيضاح عن الجوينى رحمه الله تعالى وأقره أن يذكر فى هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه، لكن نقل الإسنوى عن النص عدم ندبه وصوبه والعبرة بما نواه لا بما ذكره فى تلبيته.
والأفضل (١) للمحرم بالحج ولو قارنا دخول مكة قبل الوقوف بعرفة إن لم يخش فوته للاتباع ولكثرة ما يحصل له من السنن.
(١) المرجع السابق لابن شهاب الدين وحاشية الشيراملسى عليه مع حاشية المغربى فى كتاب ج ٣ ص ٢٦٦ وما بعدها الطبعة السابقة.