للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يلزمه الولد واذا جاءت الجارية التى وطئها المشترى فى حال الاستبراء لولد الأكثر من ستة أشهر فألحقت القافة الولد بالمشترى تصير بهذا أم ولد.

وان باع رجل جارية وأقر بأنه كان يطأ ولا ينزل فيها فجاءت بولد لما تجئ به النساء من يوم وطئها سيدها فالولد يلزمه ولا ينفعه ان يقول كنت أعزل عنها (١). ولو أن رجلا تزوج أمرأة فلم بين بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فانكره الزوج فله أن يلاعن اذا أدعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكانت ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة وكذلك ان طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء فالولد يلزمه الا أن يلاعن فان لاعنها لم يلزمه الولد وهذا اذا كان ما أدعت من اتيانه اياها يمكن فيما قالت (٢).

وجاء فى كتاب المقدمات الممهدات للمدونة الكبرى قد ذهبت طائفة من أهل العلم الى أن الولد الموجود على فراش الرجل اذا نفاه لا ينتفى منه بلعان ولا بما سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» روى عن الشعبى انه قال خالفنى إبراهيم وابن معقل وموسى فى ولد الملاعنة فقالوا نلحقه به فقلت الحقه به بعد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم جبر بالخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فكتبوا فيها الى المدينة فكتبوا ان يلحق بأمه.

وهو شذوذ من القول ولا حجة اقائله فيم احتج به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر الحجر» لأنه انما ورد فى المدعى بالزنا ما ولد على فراش غيره على ما جاء فى حديث عتبة وأما نفى أولاد الزوجات فليس من ذلك فى شئ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فى ذلك بالملاعنة ورد الولد الملاعن به الى أمه دون المولود على فراشه (٣). ويجب بتمام لعان الزوج ثلاثة أحكام احدها سقوط‍ نسب الولد والثانى درء الحد عن الزوج والثالث رجوعه على المرأة الا ان تلاعن (٤) ولو ان امرأة نظرت الى رجل فقالت هذا ابنى ومثله يولد لمثلها فقال الرجل صدقت هى أمى يرى ابن القاسم ان لا يثبت نسبه لانه ليس ههنا أب يلحق به فلا يصدق ولا يثبت نسبه منها (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأنوار لأعمال الأبرار انه لا يصح فى الحاق النسب اقرار المرأة خالية ذلك أو ذات زوج فان أقامت بينه صح الالحاق ولو كانت للرجل جارية خلية ذات ولد فقال هذا ولدى من هذه لحقه ان أمكن ولا تصير الجارية أم


(١) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ٢ ص ٣٥٩ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المصدر نفسه ج‍ ٢ ص ٣٤٣ نفس الطبعة السابقة
(٣) المقدمات الممهدات للمدونة الكبرى لابن رشد ج‍ ٢ هامش المدونة الكبرى ج‍ ٢ ص ٣٧٣، ٣٨٠.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ هامش المدونة ح‍ ٢ ص ٣٨٥.
(٥) المدونة الكبرى للإمام مالك ج‍ ٤ ص ٣٩٥ نفس الطبعة.