للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولد له ولو قال هذا ولدى استولدتها به فى ملكى أو علقت به فى ملكى أو هذا ولدى منها وهى فى ملكى منذ عشر سنين وكان الولد ابن ستة ثبت النسب وهى أم ولد قطعا ولو كانت الأمة مزوجة فالولد للزوج ولا أثر لالحاق السيد ولو كانت فراشا للسيد لاقراره بوطئها لحقه الولد بالفراش ولا حاجة الى الاقرار.

ولا يعتبر الا الامكان قال القفال فى الفتاوى: «ولو أتت الجارية المشتركة بابن فقال أحد الشريكين هو ابنى عتق عليه موسرا كان أو معسرا ولزمه غرم نصيب الآخر وتصير الجارية أم ولد له ان كان موسرا ونصيبه ان كان معسرا» (١).

ولا تسمع دعوى النسب من المرأة خلية كانت أو مزوجة. ثم ان كان المدعى عليه صبيا مجهول النسب ولا يزاحمه غيره أو كان بالغا وصدقه لحقه وان كذبه فعليه البينة فان لم تكن بينة حلف المدعى عليه فان نكل حلف المدعى وان كان المدعى عليه صبيا وزاحمه غيره فمن أقام البينة أو ألحقه القائف ولا بينه ولا لكليهما بينة لحقه وموضع العرض على القائف ان يتنازع اثنان أو أكثر مجهولا من لقيط‍ او غيره أو أن يشترك اثنان أو أكثر فى وط‍ ء امرأة وتأتى بولد ممكن أن يكون من كل واحد واذا أمكن الولد منهما فلو دعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكر لم يختص بالمدعى بل يعرض على القائف وكذا ان أنكراه ولو مات أحدهما عرض على القائف أبوه أو أخوه أو عمه مع الولد ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بوط‍ ء شبهة فلا بد من البينة على الوط‍ ء ولا يكفى اتفاق الزوجين عليه لان للولد حقا فى النسب فاذا قامت البينة عرض على القائف ولو كان بالغا وصدقه اكتفى به واذا تحير وقف حتى يبلغ فينتسب بميل الطبع (٢).

ولو كان لرجل أمتان ولكل واحدة ولد ولا زوج لهما فقال أحدهما ابنى علقت به أمه فى ملكى طولب بالتعيين فان عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للأم فان مات كان تعيين الورثة كتعيينه فان عجزنا عنه فالحاق القائف كتعيينه فان عجزنا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه اذ القرعة لا تعمل الا فى العتق. ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد فقال أحدهم ابنى فان عين الأصغر تعين وان عين الأوسط‍ عتق معه الأصغر وثبت نسبهما الا أن يدعى استبراءا بعد ولادة الأوسط‍ ورأينا ذلك نافيا للنسب فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث والقائف أقرع بينهم وأدخل الصغير فى القرعة (٣).


(١) الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأردبيلى ج‍ ١ ص ٣٤٥، ٣٤٦ كتاب به حاشية الكمثرى وعلى هامشه حاشية الحاج ابراهيم الطبعة السابقة سنة ١٣٢٨ هـ‍ ١٩١٠ م مطبعة الجمالية بمصر.
(٢) نفس المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٨٦، ٤٨٧ نفس الطبعة السابقة.
(٣) الوجيز فى فقه الشافعية لأبى حامد الغزالى ج‍ ١ ص ١٣١، ١٣٢.