للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال المغصوب منه العين للغاصب.

حللتك من كل حق هو لى قبلك كان هذا اسقاطا لما هو واجب فى الذمة ولا يتعلق بالعين المغصوبة ومن ثم لا يؤثر فى وجوب الضمان على الغاصب (١).

[الاشارة المفهمة]

وتقوم مقام العبارة فى الدلالة على الاسقاط‍ من فاقد النطق لخرس أو اعتقال لسان اذا استمر على ذلك أما الناطق فلا تعتبر اشارته مطلقا.

وفى الدر المختار وتكملة ابن عابدين أن الايماء بالرأس من الناطق ليس باقرار بمال وعتق وطلاق، أما الأخرس فان اشارته المعهودة قائمة مقام عبارته فى كل شئ من بيع وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص الا فى الحدود.

ولو كان قادرا على الكتابة على المعتمد ..

وأما معتقل اللسان فالفتوى على أنه اذا دامت العقلة الى الموت يجوز اقراره بالاشارة.

وكذلك الكتابة المعنونة المرسومة تقوم مقام العبارة.

فى الدر المختار. الاقرار كما يكون باللسان يكون بالبنان.

وفى حاشية ابن عابدين عليه - رجل أملى على انسان ليكتب حقا على نفسه

بحضرة قوم ثم قال: اشهدوا على بهذا لفلان كان اقرارا.

وفيها: ادعى المدين أن الدائن كتب على قرطاس أن الدين الذى لى على فلان ابن فلان قد أبرأته منه صح وسقط‍ الدين ان ثبت ذلك لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به. وان لم يكن كذلك لا يصح، ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب أو بدون طلب (٢).

[الفعل]

وقد يحصل الاسقاط‍ نتيجة فعل يصدر من المسقط‍ يقتضيه كما اذا اشترى عبدا ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه ويسقط‍ ملكه فى رقبته بهذا الشراء.

أو نتيجة تصرف يقع من المسقط‍ يتضمنه كمن أوصى له بسكنى دار وباع ورثة الموصى هذه الدار وأجاز الموصى له هذا البيع ورضى به، فان هذا الرضى يتضمن اسقاط‍ حقه فى السكنى (٣).

ولو أوصى رجل لرجل بسكنى داره فمات الموصى وباع الوارث الدار ورضى به


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ٤٨ وما بعدها.
(٢) الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٤ من باب الاقرار الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣٢٥ هـ‍ والتكملة ج‍ ٢ لابن عابدين من الباب المذكور الطبعة السابقة.
(٣) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧٤.