للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكون فى يدى مثل الوديعة حتى أردها على صاحبها فالقول قوله مع يمينه لأن الاكراه شاهد له على أنه غير راغب فى تمليكها فيكون الضمان على المكره بالكسر خاصة وان قال أخذتها على وجه الهبة لتسلم لى كان لرب المال أن يضمنه ان شاء أو يضمن المكره. فان ضمن المكره بالكسر رجع على الموهوب له (١).

[مذهب الظاهرية]

الاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالهبة (٢).

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فمن عاهد فى شئ على قهر لم يلزمه الوفاء به فمن عقد بقهر هبة فليس ذلك بمنعقد (٣). وعلى ذلك لا تحل للموهوب له هبة. بلا طيب نفس الواهب - كهبة اكراه - ولا تثبت له فى الحكم أيضا لقول الرسول السابق. ولا حرج على الواهب لأنه حل لمكره بالفتح أن يفدى نفسه من عدوه اذا أسره بماله اجماعا (٤).

[الاكراه فى الوكالة]

[مذهب الحنفية]

لو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق صح وما جاء فى كتاب الاشباه من خلافه وهو عدم وقوع طلاق الوكيل واعتاقه فقياس والاستحسان وقوعه. اذ الأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الاكراه لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ وكل مالا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الاكراه. ولو أكره على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد. ويرجع المكره بالفتح على المكره بالكسر استحسانا ولا ضمان على الوكيل. ولو أكره بملجئ على توكيل شخص حاضر ببيع عبده بألف وعلى الدفع اليه فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشترى وهو الوكيل طائعان ضمن المكره بالفتح أى الثلاثة شاء. فان ضمن المشترى لم يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل وان ضمن الوكيل رجع الوكيل على المشترى بالقيمة ورجع المشترى عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل وان ضمن المكره رجع على المشترى أو على الوكيل. واذا كان الاكراه بغير ملجئ لم يضمن المكره بكسر الراء شيئا وانما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشترى بالثمن أو تضمين المشترى ثم لا رجوع للمشترى على أحد (٥). ولو أكره المولى بالقتل على التوكيل ببيع عبده وأكره الوكيل على البيع والتسليم بالقتل لذلك كان المولى بالخيار ان شاء ضمن المشترى قيمة عبده لأنه قبضه بشراء فاسد طائعا. وان شاء ضمن المكره بالكسر باكراهه اياه على التسليم بوعيد تلف ثم يرجع بها المكره على المشترى لأنه قائم مقام من ضمنه ولأنه ملكه بالضمان ولا ضمان له على الوكيل لأنه كان


(١) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٧٩.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٢٩.
(٣) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٧٥.
(٤) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٤٦، ٤٨، ٥٥.
(٥) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٨.