للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لو اطلع على عورة قوم ولو الى وجه امرأة ليست بمحرم للمطلع، فلهم زجره، فان امتنع وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به فان فعلوا فرموه بحصاة ونحوها فجنى عليه كان هدرا، ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور وغيره حتى الطريق وملك الناظر (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: من حق الجار على جاره ألا يتطلع من السطح الى عوراته وان أراد السطح لحاجة كاصلاحه أعلمه ليستتر وان كان يشرف عليه وكذا يغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر الى خادمه.

واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ستر على مؤمن ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومن تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته. ومن تتبع عوراته يفضحه الله ولو كان فى جوف بيت» (٢).

الوصية للأجنبى

اشراكه مع الورثة فيها

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: تصح الوصية للأجنبى فى حدود الثلث من غير اجازة الورثة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم زيادة لكم فى أعمالكم تضعونها حيث شئتم، أو قال حيث أحببتم» ولم يقيد النبى صلى الله عليه وسلم هنا باجازة الورثة. أما الوصية بما زاد على الثلث فلا تنفذ الا اذا أجازها الورثة بعد موته، وهم من أهل التبرع، ولا تعتبر اجازتهم فى حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق (٣).

وكذلك تنفذ فيما زاد على الثلث اذا لم يكن للموصى وارث ما.

والأجنبى فى باب الوصية من ليس وارثا بالفعل وقت موت الموصى، وان قام به سبب الارث، فاذا أوصى لامرأة أجنبية وهو مريض أو صحيح ثم تزوجها فلا يصح لأنها زوجته وهى وارثة عند موته (٤).

وجاء فى البدائع: ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبى فان أجاز بقية الورثة جازت الوصية لهما جميعا. وكان الثلث بين الأجنبى وبين الوارث نصفين وان ردوا جازت فى حصة الأجنبى وبطلت فى حصة الوارث.

قال بعض الناس: يصرف الثلث كله الى الأجنبى لأن الوارث ليس بمحل للوصية فالتحقت الاضافة اليه بالعدد (٥).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: جازت الوصية لأجنبى فى حدود الثلث وبطلت لوارث مطلقا كما تبطل


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٦٦٠، ٦٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) فتح القدير ج‍ ٨ ص ٤١٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع ج‍ ٧ ص ٣٣٧ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٣٣٨.