للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): ويجب قبول الزاد والراحلة من الولد لانه لامنة منه على والده قيل: واذا بذل له الامام من بيت المال. وكذا اذا كان شيخا زمنا وعرض عليه ابنه أن يحج عنه لزمه القبول.

ونقل صاحب البحر الزخار (٢) عن عطاء بن أبى رباح أن استمرار الاستطاعة فى أشهر الحج شرط‍ وجوب اذ لا يجب قبل وقته كالصلاة، وقال المؤيد بالله شرط‍ أداء، اذ لم يذكره النبى صلّى الله عليه وسلّم فى تفسير الاستطاعة.

ثم قال صاحب البحر الزخار الاقرب اعتبار استمرارها وقتا يمكنه فيه الحج اذ هو المقصود.

وفى البحر الزخار (٣) أنه لا يلزم بيع ضيعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون لاضراره.

وقال صاحب الازهار (٤): ويكفى لتحقيق الاستطاعة الكسب فى الاياب اذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها ما دام

يملك من الزاد ما يكفيه للذهاب، ويتكل فى رجوعه على التكسب بصناعته، وعن أبى جعفر لا يعول على الحرفة الا ذاهبا ولا راجعا، ولا يجب عندنا أن يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة الا ذا العول.

وفى موضع آخر يقول صاحب شرح الازهار (٥): فان كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره لانه فى هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه، لعدم الاستطاعة فى الحال.

وفى شرح الازهار أيضا (٦) أنه لا يجوز تأخير الحج للمستطيع الا أن يؤخره لجهاد، أو قصاص، أو نكاح، أو دين، وانما وجب تقديم النكاح، لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور، وأما الدين فيتضيق بالمطالبة، وكذا المظلمة والجهاد أيضا اذا تعين له، واذا قدمت هذه الامور على الحج فانه يبقى فى الذمة فيلزمه الايصاء به ان سبق الموت.

[مذهب الإمامية]

جاء فى المستمسك (٧): يشترط‍ فى الحج الاستطاعة الشرعية وهى كما فى


(١) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٨٦، ٢٨٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٨٢ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٢ ص ٦٧، ص ٦٨ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٨٠ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ص ٢ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٧) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى لحكيم ج‍ ١٠ ص ٥٧ طبع مطبعة النعمان بالنجف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍ مسألة رقم ١.