للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنا، ومعنى هذا الخبر عندنا: أنه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا، ولأنه قد كان فيمن لا يُعرف أبوه، ومن لا يعدله جميع أهل الأرض من حين انقراض عصر الصحابة - رضى الله عنهم - إلى يوم القيامة (١).

[مذهب الزيدية]

ورد استخدام مصطلح (انقراض) عند الزيدية في كتاب الوقف. فقالوا: ويتقيد الوقف والمصرف بالشرط والاستثناء، إذ هو إخراجُ ملك كالعتق والطلاق. فيصح وقف أرض لما شاء، واستثناء علتها لما شاء، كعلى أولادى. فإذا انقرضوا فكذا، فلا يصير إلى الثاني إلّا بعد انقراض الأول (٢).

[مذهب الإمامية]

ورد استخدام مصطلح انقراض عند الإمامية في (كتاب الوقف) ففى (الروضة البهية): وإذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه؛ لأنه من العقود اللازمة، وشرطه مضافًا إلى ما سلف - التنجيز: والدوام، فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبًا لم يكن وققًا، والأقوى صحته حبسًا يبطل بانقضائها وانقراضه فيرجع إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. ويحتمل إلى وارث عند موته، ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض. ويسمى هذا منقطع الآخر. (٣)

[مذهب الإباضية]

ورد استخدام مصطلح انقراض في الفقه الإباضى بمعنى انقراض العصر: وورد ذلك في استدلالهم على العول، جاء في (شرح النيل): أما الإجماع، فقد كان قبل إظهار ابن عباس الخلاف كما حكاه المتولى وغيره، ويدل عليه قول عطاء بن رباح لابن عباس: إن هذا لا يفنى عنك شيئًا، إلى آخر ما قال الشيخ. وهذا مبنى على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع، وقد أسلفنا أنه الراجح عند المحققين (٤).


(١) المحلى: ٩/ ٤٣٠ - ٤٣١، بتصرف.
(٢) البحر الزخار: ٤/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٣) الروضة البهية: ١/ ٢٦١.
(٤) شرح النيل: ٨/ ٤٦٢.