للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو أسلم من ساعته وهذا هو الراجح وقيل أنهما يقيمان «على العقد» ولو انقضت العدة، ولا تتزوج زوجة مرتد حتى تعتد ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض والا فثلاثة أشهر وتعتد الحامل بعد الوضع ثلاثة قروء ورخص أن تعتد بالوضع فقط‍ (١).

[أولاد المرتدين]

[مذهب الحنفية]

وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لا يخلو من أن يكون موجودا فى الاسلام أو فى الردة فان كان موجودا فى الاسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما مسلمان ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام فى دار الاسلام، لأنه لما ولد وأبواه مسلمان فقد حكم باسلامه تبعا لأبويه فلا يزول بردتهما لتحول التبعية الى الدار اذ الدار وان كانت لا تصلح لاثبات التبعية ابتداء عند استتباع الأبوين تصلح للابقاء لأنه أسهل من الابتداء فما دام فى دار الاسلام يبقى على حكم الاسلام تابعا للدار ولو لحق المرتدان بهذا الولد بدار الحرب فكبر الولد وولد له ولد وكبر ثم ظهر عليهم، أما حكم المرتد والمرتدة فمعلوم فأما حكم الأولاد فولد الأب يجبر على الاسلام ولا يقتل لأنه كان مسلما باسلام أبويه تبعا لهما، فلما بلغ كافرا فقد ارتد عنه والمرتد يجبر على الاسلام الا أنه لا يقتل لأن هذه ردة حكمية لا حقيقية لوجود الايمان حكما بطريق التبعية لا حقيقة فيجبر على الاسلام لكن بالحبس لا بالسيف اثباتا للحكم على قدر العلة، ولا يجبر، وولد ولده على الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الجد فى الاسلام وان كان مولودا فى الردة بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من زوجها بعد ردتها وهما مرتدان على حالهما فهذا الولد بمنزلة أبويه له حكم الردة (٢).

[مذهب المالكية]

أما ولد المرتد فلا يلحق به فى الردة اذا كان صغيرا اذ تبعية الولد لأبيه انما تكون فى دين يقر عليه فان قتل الأب على الكفر بقى الولد مسلما وعن ابن عرفة قال: ابن القاسم: صغير ولد المرتد ان كان ولده قبل الردة جبر على الاسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت، وان ولده بعد ردته جبروا على الاسلام لأن ولد الولد لا يتبع الجد فى تركوا لأنهم ولدوا على ذلك، وقال ابن القاسم: من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على النصرانية ان لم يرجع للاسلام لم يقتل (٣).

[مذهب الشافعية]

ان ارتد وله ولد أو حمل كان محكوما باسلامه فاذا بلغ ووصف الكفر قتل، وقال


(١) شرح النيل ح‍ ٣ ص ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧.
(٢) البدائع ح‍ ٧ ص ١٣٩.
(٣) الحطاب ح‍ ٦ ص ٢٨١.