للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن يجب أن يطلب لنفسه عقيب الشراء فى المجلس قبل الاعراض فيقول: وأنا طالب لنفس الشفعة فيما شريته.

هذا حيث كان الشراء بالولاية أو الوكالة ولم يضف.

فأما مع الاضافة فيكون الطلب فورا فى وجه الأصل، لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل مع الاضافة ولا بالفضولى.

ولا يحتاج فى الحالتين الى اشهاد عند الطلب أو مرافعة الى الحاكم.

وان ناكر المشترى له الطلب بين به متولى الشراء. ولا يسلم اليه، أى ليس له أن يسلم للمشفوع فيه الى نفسه، وانما يملك المشفوع فيه اذا سلمه المشترى له طوعا أو بالحكم، فان تعذر رافع نفسه الى من يصلح ليحكم له.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١) أنه اذا وجبت الشفعة فسار الشفيع الى المطالبة بشفعته، فلم يأت المشترى فيطالبه، ولا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود، وأشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته.

والدليل على ذلك أنه قد وجب له الشفعة وابطالها يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على ذلك.

وجاء فى الروضة البهية (٢): ان الشفعة تثبت للغائب وان طالت غيبته، فاذا قدم من سفره أخذ ان لم يتمكن من الأخذ فى الغيبة بنفسه أو وكيله، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): واذا أراد الشفيع أخذ شفعته من المشترى مثلا. أتى المشترى بما يشفع به، ومعه أمينان، أو أمينتان وأمين، وأجيز ثلاثة من أهل الجملة، وأجيز اثنان.

وان شفع بلا حضرة شهود جاز وانما الاستشهاد مخافة انكار المشترى أن يكون الشفيع قد أخذ شفعته أو فعل ما يلزمه.

والمراد بالمعية أن يكون بحضرته عند المشترى أمينان سواء أتى بهما أو كانا عند المشترى فيقول له: انك


(١) المجلد الأول من كتاب الخلاف فى الفقه الجعفرى تصنيف شيخ الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ص ٦٩٧ مسألة رقم ٤٢ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٤ مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لابى محمد بن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٦٦٦ وما بعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر