للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتريت دار فلان أو يقول مثل ذلك مما يشتمل على ذكر أصل مبيع.

ويجوز أن يقول انك اشتريت الدار التى فى موضع كذا أو النخلة أو نحو ذلك. ويميز ذلك بما لا يلتبس به مع غيره والفرض التمييز.

وجاء فى النيل (١) وشرحه: هل تجب الشفعة على الفور بشرط‍ العلم والقدرة وامكان الطلب أو وقتها موسع؟ قولان.

فلو لم يعلم ولو الى أن مضت سنون وجبت عليه على الفور بعد العلم، وكذا ان لم يقدر لمرض أو عدو أو نحوهما.

أو لم يمكن الطلب لكون المشترى جبارا لا يطيقه، ولا يقهر له، ولكن يشهد شهودا على أخذها فاذا قدر وأمكن الطلب وجبت على الفور بعد القدرة وامكان الطلب.

ومن علم ولم يطلب واحتج بالتقية فعليه أن يشهد سرا بنزعها، وأنه لم يمنعه من أخذها الا الخوف على نفسه، أو ماله من المشترى، وان لم يشهد هكذا خيف عليه فوتها.

ومن علم فى ضيعة يخاف فوتها ولم يجد من يخلف عليها فليشهد شاهدين على أخذها، فان لم يجدهما فانه يدرك شفعته.

ويعذر حافظ‍ أمانة بعذر أو غيره ان خاف عليها حتى يأمن عليها، وان وجد من يشهده فهو أولى.

فان أمكنه الاشهاد وجهل أن يشهد، أو تعمد ترك الاشهاد خيف عليه فواتها.

ولا يتشاغل بالاشهاد ان أمكنه الطلب والخروج الى المشترى.

واذا قيل أن وقت الشفعة موسع فقد اختلف فى حد ذلك.

فقيل: ثلاثة ايام بعد العلم.

وقيل: سبعة أيام.

وقيل: سنتان.

وقيل: ثلاث سنين.

وان كان صاحب الشفعة فى بلد غير بلد المشترى أشهد وسار فى حينه، أو يوكل ان منعه عذر مرض أو نحوه، أى على قول من قال لا يجوز التوكيل فى أخذ الشفعة، الا لعذر، وأجله ثلاثة أيام مطلقا، سواء كانت مسافة البلد ثلاثة أيام أو أقل.

وفى التاج: من علم ليلا فلا تفوته ان لم يطلبها حتى أصبح.


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٦٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.