للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف فتجوز تصرفاتها فى مالها بالاجماع لأنها لا تقتل فلم تكن ردتها سببا فى زوال ملكها عن أموالها بلا خلاف فتجوز تصرفاتها وتورث (١).

وان مات المرتد أو حكم بلحاقه أو قتل على ردته ورث فى كسب اسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين اسلامه اتفاقا. أما ما اكتسبه فى ردته فيعد فيئا وذلك بعد قضاء دين ردته عند الامام وعند محمد وأبى يوسف يكون ماله كله ميراثا سواء كسب اسلامه أو كسب ردته.

والراجح أن الوارث يعتبر حاله وأهليته عند موت المرتد أو القضاء بلحاقه. (انظر أهلية).

وكذا اذا لحق المرتد بدار الحرب أو حكم القاضى بلحاقه حل دينه وقسم ماله (٢) فان جاء مسلما قبل الحكم فكأنه لم يرتد وان جاء مسلما بعده وماله مع ورثته أخذه بقضاء أو رضاء ولو فى بيت المال. وان هلك ماله أو أزاله الوارث عن ملكه لا يأخذه ولو كان قائما ولا ضمان على الوارث فى ذلك كله، وان لحق بدار الحرب ومعه ماله، وظهرنا عليه فان ماله يكون فيئا ولا يكون المرتد نفسه فيئا لأنه لا يسترق (٣).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: ان مال المرتد بعد موته يكون لورثته فى ثلاثة أحوال وهى: ما اذا جاءنا تائبا بعد الردة، أو تاب بعد الاطلاع على ردته، أو لم تثبت ردته الا بعد موته.

ويكون لبيت المال فى حاليه وهما ما اذا اطلعنا عليه قبل الموت وقبلناه بغير توبة، أو مات مرتدا (٤).

وان مات للمرتد مورث فى حال ردته فان مات المرتد على ردته لم يرثه. فان رجع الى الاسلام قيل لا يرثه وقيل يرثه وهو الأظهر (٥).

وقالوا تسقط‍ الردة وصيته أى أنها تبطل ولو رجع الى الاسلام وعن المدونة ان محل ابطال الوصية اذا مات على ردته لا ان عاد الى الاسلام (٦) ولا يبطل وقفه قياسا على العتق (٧).

واذا وجبت للمرتد شفعة كان للسلطان أن يأخذها ان شاء لبيت المال (٨).

وقالوا: اذا تاب المرتد فماله يرجع له لأن المرتد يكون كالمحجور عليه بالارتداد فيوقف ماله لينظر حاله فان أسلم رد له (٩).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: اذا ارتد وله مال ففيه ثلاثة أقوال: أحدهما أنه لا يزول ملكه عن ماله وهو اختيار المزنى رحمه الله لأنه لم


(١) البدائع ح‍ ٧ ص ١٣٧.
(٢) الفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٤ والبدائع ح‍ ٧ ص ١٣٨.
(٣) البدائع ح‍ ٧ ص ١٣٧.
(٤) الشرح الصغير ح‍ ٢ ص ٣٨٨.
(٥) التاج والاكليل ح‍ ٦ ص ٢٨١.
(٦) الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٧ وتقرير عليش.
(٧) الحطاب ح‍ ٦ ص ٢٨٤.
(٨) الدسوقى ح‍ ٣ ص ٤٧٤.
(٩) الدسوقى ح‍ ٤ ص ٣٠٥، ٣٠٦.