للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر فناسيه يصليه اذا ذكره. قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«من نسى الوتر فليوتر اذا ذكرها» وهذا يعضد القول بوجوب الوتر.

لكن لا يقاوم أدلة عدم الوجوب فهو سنة غير واجبة تستدرك اذا ذكرت.

فان ذكره بعد طلوع الفجر صلاه وقيل اذا طلع لم يلزمه وقيل يصليه بعد طلوع الشمس وقيل فى الليلة المقبلة.

وكذا من نام عنه فيه الخلاف وان تركه عمدا حتى خرج الوقت لم يعده.

وقال من قال بفرضه يعيده.

وركعتا الفجر (١) وقتهما دخول النصف الآخر من الليل ولكن ان صلاهما قبل الفجر ونام أو جامع قيل ولو بعده أعادهما الا أن أحدث بغير نوم أو جماع.

وأجاز أبو الحوارى النفل بينهما وبين الغرض قبل الفجر ما لم ينم أو يوتر ومن صلاهما بعد طلوع الفجر فى ظنه أعادهما بعده.

وقيل لا يعيدهما.

والصحيح الأول.

حكم اعادة الصلاة

لمن ترك الاقامة لها

[مذهب الحنفية]

جاء فى المبسوط‍ (٢): أنه ان صلى أهل المصر بجماعة بغير أذان ولا اقامة فقد أساءوا لترك سنة مشهورة وجازت صلاتهم لأداء أركانها والأذان والاقامة سنة ولكنهما من أعلام الدين فتركهما ضلالة.

هكذا قال مكحول: السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والاقامة وصلاة العيدين.

وعلى هذا قال محمد رحمه الله تعالى اذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والاقامة أمروا بهما فان أبوا قوتلوا على ذلك كما يقاتلون عند الأصرار على ترك الفرائض والواجبات.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: المقاتلة بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات فأما فى السنن فيؤدبون على تركها ولا يقاتلون على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب وغير الواجب.

ومحمد رحمه الله تعالى يقول ما كان من أعلام الدين فالاصرار على تركه استخفافا بالدين فيقاتلون على ذلك لهذا.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣): أن عامة


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٦١١ الطبعة السابقة
(٢) لمبسوط‍ ج ١ ص ١٣٣ الطبعة السابقة
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٤٧ الطبعة السابقة