للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية ان هذا الشرط‍ باطل لأنه يقتضى نفى المهر فى عقد النكاح والمهر فى النكاح واجب بحكم الشرع ولا سبيل الى الغائه أو نفيه ثم هو اسقاط‍ لحق الزوجة قبل وجوبه بالفعل اذ لا يجب الا بالعقد. فكان باطلا. ولكن لا أثر له على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط‍ ويجب مهر المثل لأنه الواجب شرعا فى مثل هذه الحالة (١).

[مذهب الإمامية]

ويقول الإمامية: أنه لا يشترط‍ لصحة عقد النكاح ذكر المهر فلو أغفل ذكر المهر فى العقد أو شرط‍ الا مهر لها فالعقد صحيح. ولو طلق فى هذه الحالة فان كان قبل الدخول فلها المتعة وان كان بعد الدخول فلها مهر المثل - ولو تزوجها على خمر. صح العقد ولها مع الدخول مهر المثل. وقيل يبطل العقد وهذا غير خلو العقد عن ذكر المهر (٢).

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية: اذا تزوج (٣) الرجل المرأة على ألا صداق لها أو بدون صداق أو بصداق غير جائز بطل الشرط‍ ولزم النكاح عند الله تعالى وفى الحكم وقيل

لا يحل النكاح أن تزوجها على ألا صداق لها.

[ومنها النفقة]

[مذهب الحنفية]

فى الدر المختار وحاشية رد المختار عليه لابن عابدين من باب النفقة (٤) - ابراء الزوجة من نفقتها قبل الفرض بالقضاء أو بالرضا باطل لأنه لا يصير دينا بدون الفرض. وبعده يصح مما مضى ومن مدة مستقبلة .. فلو قالت لزوجها أنت برئ من نفقتى أبدا مادمت امرأتك ولم تكن النفقة مفروضة لا يصح لأن صحة الابراء تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب ولم يوجدا هنا لأن سبب وجوب النفقة فى المستقبل هو الاحتباس فى المستقبل. وهو غير موجود فى الحال. واذا أبرأته وكانت مفروضة بالأشهر صح الابراء عن الماضى وعن شهر مستقبل ولو بالايام يبرأ من نفقة يوم مستقبل ولو بالسنين يبرأ من نفقة سنة مستقبلة. وذلك كله مع البراءة من الماضى.

واستظهر ابن عابدين أن المراد بالمستقبل فى هذه العبارات ما دخل أوله لأنه انما يتنجز المفروض لها بدخوله وقبل دخول أوله حكمه حكم ما بعده من الأشهر والأيام والسنين .. وكذا لو قالت: أبرأتك


(١) البحر الزخار ج ٣ ص ١٣١.
(٢) المختصر النافع ص ٢١٢ وما بعدها الطبعة الثانية.
(٣) شرح النيل ج ٣ ص ٩٠ وص ١٧٨.
(٤) حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ٢ من باب النفقة.