للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإجارة على الحج المفرد]

جاء فى التاج والإكليل للحطاب (١): وأجزأ حج الأجير إن قدم على العام المشترط‍ ولو قدم الحج على العام المشترط‍.

فقال بعض الأندلسيين يجزئه كما قدم دينا قبل محله أو ترك الزيادة ورجع بقسطها.

وفى الحطاب قال: أو خالف إفرادا لغير الإفراد من تمتع أو قران إن لم يشترطه الميت.

وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين.

قال سند إذا قلنا يجزيه فالهدى على المستأجر، لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا.

وإن قلنا لا يجزيه فلا شئ له من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر والمستأجر بفتح الجيم فى الموضعين وإلا فلا.

قال الحطاب (٢): أى وإن اشترط‍ الميت فلا يجزئه. وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين.

وهما: أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران.

قال ابن عبد السلام: والحاصل أنه إذا خالف شرط‍ الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران سواء كان العام معينا أو غير معين. وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ. وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى.

ونحوه فى التوضيح. كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد.

قال الحطاب: هذه أربع صور نص سند على عدم الإجزاء فيها:

الأولى: أن يشترط‍ عليه التمتع فيأتى بالقران.

الثانية: عكسها أن يشترط‍ عليه القران فيأتى بالتمتع.

الثالثة: أن يشترط‍ عليه القران فيفرد.

الرابعة: أن يشترط‍ عليه التمتع فيفرد.

وذكرها فى التوضيح: إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد. ونقلها القرافى عن سند. ونقلها عن القرافى التادلى.

وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا، كما هو مقتضى كلام المصنف.

وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج، قال: لأن الشرط‍ لا يتناوله.

[إفراد العمرة]

جاء فى الحطاب (٣): ووقت الإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن أحرم بالحج فلا ينعقد إحرامه للعمرة إلى تحليله برمى جمرة العقبة وطواف


(١) التاج والاكليل لأبى عمر محمد بن يوسف الشهير بالمواق مع مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أبى الضياء خليل المعروف بالحطاب ج ٢ ص ٥٥٦، ص ٥٥٧ وما بعدهما طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق المعروف بالحطاب وهامشه التاج الاكليل للمواق ج ٢، ص ٥٥٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ص ٢٢، ص ٢٣ وما بعدهما الطبعة السابقة.