كما يجب تقديم السعى قبل عرفة. ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله:
إن أحرم من وجب عليه مفردا، أو قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج إليه ولم يراهق، بفتح الهاء، أى لم يزاحمه الوقت وبكسرها أى لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه.
فقوله: إن أحرم من الحل أى إن أحرم من وجب عليه الطواف والسعى من الحل بالفعل كان إحرامه منه واجبا كالآفاقى القادم من بلده سواء أحرم مفردا أو قارنا وكالمقيم بمكة إذا أراد القران وخرج للحل وأحرم منه أو مندوبا كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس من الوقت أى سعة من الوقت وخرج للميقات وأحرم منه مفردا ولم يردف الحج على العمرة.
وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة سعى، أى أخر السعى الركنى بعد الإفاضة ولا طواف قدوم عليه ولا دم.
كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقى عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعى قبل الوقوف.
وإلا بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرطين إن قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة والحال أنه لم يعد سعيه بعد الإفاضة فلا دم عليه.
وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١):
ورجع المعتمر من أى موضع من الأرض إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء حرما بكسر فسكون، أى محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه إذ ليس معه إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم.
فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها ثم يقضيها من الميقات الذى أحرم منه ويهدى.
وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه.
أما طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد إذا فسد فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له، نعم: إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قال بعضهم. وظاهره وجوب الإعادة.
ولا دم عليه إذا تطوع بعده، أى وكان غير ذاكر فساد الإفاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم حلاّ أى يرجع حلالا من ممنوعات الإحرام كلها لأن كلا منهما حصل له التحلل الأول برمى جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما، لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقى عليه إلا من نساء وصيد فلا يكون حلاّ.
(١) المرجع السابق والشرح الكبير عليه فى كتاب ج ٢ ص ٣٥ وما بعدها الطبعة السابقة.