للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسعى ويقصر وينوى بها عمرة وهل تنقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوى فعل عمرة يختلف فيه وقال بعده فى باب الفوات.

ويختلف فيه هل ينقلب إحرامه عمرة وينوى أنه فى عمرة أو يطوف ويسعى على اعتقاد الحج ويتحلل بذلك.

وفى الحطاب قال (١): وتخالف المرأة الرجل فى عشرة أشياء فى الحج:

فى تغطية الرأس.

وفى حلقه.

وفى لبس المخيط‍.

وفى لبس الخفين.

وفى عدم رفع الصوت بالتلبية.

وفى الرمل بالطواف.

وفى الجنب فى السعى بين الصفا والمروة.

وفى الوقوف بعرفة والركوب والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء.

وفى البعد عن البيت فى الطواف والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء.

وفى الارتقاء على الصفا والمروة.

قال الحطاب: وفى ركوب البحر والمشى من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن، ويجب على الرجل إذا قدر، وفى أنها يشترط‍ فى حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة.

وفى التاج والأكليل (٢): وأجزأ تمتع عن أفراد.

قال اللخمى رحمه الله تعالى: إن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزاه، لأن الهدى لإتيانه بالعمرة حينئذ وليس بواضح فى الحج وعكسه من مناسك خليل.

وما وقع من عدم الإجزاء فى العكس فى قول ابن بشير وابن الحاجب رحمهما الله تعالى فليس بجيد.

قال اللخمى: وإن أفسد وهو متمتع فقضى مفردا غير متمتع أجزأه، لا قران عن إفراد.

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: من أفسد وهو مفرد فقضى قارنا لم يجزه أو تمتع وعكسها من مناسك خليل. ولا يجزئ الإفراد والتمتع عن القران.

وفى الذخيرة إذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قارنا.

قال الأئمة: له أن يقضى مفردا.

وفى ابن شاس فلو قضى عن الأول إفرادا أو تمتعا لم يجز.

وقال فى الدسوقى (٣): ووجب طواف القدوم


(١) المرجع السابق المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ١٤٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٣ ص ١٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى للشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير مع تقريرات للشيخ محمد عليش ج ٢ ص ٣٣، ص ٣٤ وما بعدها طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.