للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والولد حر نسيب ان كان الواطئ موسرا، وكذا ان كان معسرا كما نقلا عن تصحيح القاضى أبى الطيب والرويانى وغيرهما رحمهم الله تعالى. وينفذ الايلاد فى قدر حصته ان كان معسرا ويسرى الى باقيها ان كان موسرا لأن حق الغانم أقوى من حق الأب فى مال ابنه، كذا فى الحاوى الصغير تبعا لقول العزيز الظاهر المنصوص نفوذه، ورجحه الامام وجزم به البغوى لكنه نقل عدم نفوذه عن العراقيين، وكثير من غيرهم وجعله فى أصل الروضة المذهب، ثم فرع عليه انه لو ملكها بعد بشبهة أو بسبب آخر هل ينفذ الايلاد فيه قولان كنظائره فى مرهونة وجانية ونحوهما أظهرهما النفوذ ويحتمل أن يريد بنظائره ايلاد أمة الغير بشبهة أو نكاح، ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا اذ لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد فى الترجيح، ويفرق بقوة حق الغانم.

الخامسة: التى يملك بعضها اذا أحبلها سرى الايلاد الى نصيب شريكة ان كان موسرا كالعتق، فان كان معسرا فلا يسرى الا اذا كان شريك المولد فرعا له كما لو أولد الأمة التى كلها لفرعه وحيث سرى الايلاد فالولد حر كله، والا فالمحكى عن العراقيين انه حر كله ولا يتبعض.

وحكى الرافعى فى السير فى أمة المغنم تصحيحه عن القاضى أبى الطيب والماوردى وغيرهما، وصححه فى الشرح الصغير وأصل الروضة، وحكى الرافعى فى آخر الكتابة القول بالتبعيض عن أبى اسحق وأن البغوى قال انه الأصح، وجعله فى أصل الروضة الأصح، وقال الرافعى رحمه الله تعالى فى الكلام على وط‍ ء أحد الشريكين هل يكون الولد حرا كله أو نصفه قولان اظهرهما الثانى.

السادسة: الأمة التى يملك فرعه بعضها اذا اولدها الأب الموسر سرى الايلاد الى نصيب الشريك الأجنبى أيضا.

فان كان معسرا لم يسر (١).

ولو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحريتها أو زنا فالولد رقيق تبعا لأمه فيكون لمالك أمه بالاجماع اذ الفرع يتبع الأب فى النسب والأم فى الرق والحرية وأشرفهما فى الدين وايجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما فى عدم وجوب الزكاة وأخسهما فى النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ولا تصير أم ولد له اذا ملكها لانتفاء العلوق بحر اذ ثبوت الحرية للأم فرع ثبوتها للولد فاذا انعقد الولد رقيقا لم يتفرغ عنه ذلك (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «الشرح الكبير» على متن المقنع أن لمصير الأمة أم ولد شرطين.

الشرط‍ الأول: ان تحمل به فى ملكه سواء كان من وط‍ ء مباح أو محرم كالوط‍ ء فى الحيض والنفاس والاحرام والظهار فأما ان علقت


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير ج‍ ٨ ص ٤٠٣ وما بعدها الى ص ٤٠٧ فى كتاب أسفله حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملى، وعلى هامشه حاشية أحمد ابن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ سنة ١٩٣٨ م.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٤٠٨ نفس الطبعة.