للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه فى غير ملكه لم تصر بذلك ام ولد، سواء علقت منه بمملوك مثل أن يطأها فى ملك غيره بنكاح أو زنا، أو علقت بحر مثل أن يطأها بشبهة أو غر من أمة فتزوجها على أنها حرة فاستولدها أو اشترى جارية فاستولدها ثم ظهرت مستحقة فان الولد حر ولا تصير الأمة أم ولد فى هذه المواضع بحال.

الشرط‍ الثانى: أن تضع ما يتبين فيه شئ من خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو تخطيط‍ سواء وضعته حيا أو ميتا وسواء أسقطته أو كان تاما، قال عمر رضى الله تعالى عنه: اذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وان كان سقطا، وروى الأثرم باسناده عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم انه قال: اعتقها ولدها وان كان سقطا، وقال الأثرم؟ قلت لابى عبد الله أم الولد اذا أسقطت لا تعتق؟ فقال اذا تبين فيه يد أو رجل أو شئ أو خلقة فقد عتقت - هذا قول الحسن والشافعى رضى الله تعالى عنهما وقال الشعبى رحمه الله تعالى:

اذا نكس فى الخلق الرابع فكان مخلقا أنقضت به عدة الحرة وعتقت به الأمة، قال شيخنا رحمه الله تعالى: ولا أعلم فى هذا خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد. فأما ان القت نطفة أو علقة لم يثبت به شئ من أحكام الولادة لأنه ليس بولد، وروى يوسف بن موسى أن أبا عبد الله رحمهما الله تعالى قيل له ما تقول فى الأمة اذا ألقت مضغة أو علقة؟ قال: تعتق، وهذا قول ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى.

وذكر الخرقى لمصيرها أم ولد شرطا ثالثا:

وهو ان تحمل بحر ويتصور ذلك فى الملك فى موضعين.

أحدهما: فى العبد اذا ملكه سيده وقلنا انه يملك فوطئ أمته فاستولدها فولده مملوك ولا تصير الامة به أم ولد يثبت لها حكم الاستيلاد بذلك وسواء اذن له سيده فى التسرى بها أو لم يأذن.

الثانى: اذا استولد المكاتب أمته فان ولده مملوك له، ولا يثبت للأمة أحكام أم الولد فى العتق بموته فى الحال لان المكاتب ليس بحر وكذلك ولده منها، فأولى ان لا تتحرر هى ومتى عجز المكاتب وعاد الى الرق أو مات قبل أداء كتابته فهى أمة قن كالعيد القن (١) اما اذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شئ من خلق الآدمى فشهد ثقات من القوابل ان فيها صورة خفية تعلقت بها الاحكام لأنهن أطلعن على الصورة التى خفيت على غيرهن وان لم يشهدن بذلك لكن علم انه مبتدأ خلق آدمى بشهادتهن أو غير ذلك ففيه روايتان.

احداهما: لا تصير به الأمة أم ولد ولا تنقضى به عدة الحرة وهذا ظاهر كلام الخرقى والشافعى رضى الله تعالى عنهما وظاهر ما نقله الاثرم عن أحمد وظاهر قول الحسن والشعبى وسائر من أشترط‍ أن يتبين فيه شئ من خلق الآدمى.

والرواية الثانية: تتعلق به الأحكام لأنه مبتدأ خلق آدمى أشبه اذا تبين.


(١) الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن ابى عمر محمد ابن أحمد بن قدامه المقدسى ج‍ ١٢ ص ٤٨٩، ص ٤٩٠ فى كتاب اسفل المغنى لموفق الدين ابى محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ابن أحمد الخرقى الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.